الصفحة 533 من 2189

رؤوسهم إلى اثنين، فالراجعان هنا أربعة واثنان والأصغر داخل في الأكبر فتكتفي به، وتضربه في أصل المسألة بأربعة وعشرين، ومن له شيء من الأصل أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه المسألة. ومثله: مع مباينة كل صنف سهامه زوجتان وبنت وأربعة إخوة لأب أصلها من ثمانية للزوجين واحد منكسر مباين فتثبت رأسيهما، وللبنت أربعة، وللإخوة ثلاثة منكسرة مباينة أيضًا، فتثبت رؤوسهم فالمثبتان هنا أربعة واثنان، فتكتفي بالأكبر وتضربه في أصل المسألة. ومثاله مع مباينة أحدهما وموافقة الآخر أم وستة إخوة لها وتسع أخوات لأب أصلها من ستة وتعول لسبعة للأم واحد ولأولادها اثنان توافق عددهم بالنصف فترد عددهم إلى ثلاثة، وللأخوات أربعة مباينة لهن فتثبت عددهن، فالثلاثة وفق الإخوة للأم داخلة في تسعة عدد الأخوات فتكتفي بالأكبر وتضربه في المسألة بعولها، وأما إن توافق الراجعان فإنك تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، ثم الخارج في أصل المسألة وفيه ثلاث صور أيضًا مثاله: مع موافقة كل صنف سهامه أم وثمانية إخوة لها وثمانية عشر أخًا لأب أصلها من ستة للأم واحد وللإخوة لها اثنان منكسرة موافقة بالنصف فترد عددهم إلى أربعة ويبقى للإخوة للأب ثلاثة منكسرة موافقة لهم بالثلث، فترد عددهم إلى ستة، فالراجعان أربعة وستة، وهما متوافقان بالنصف فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر باثني عشر، ثم تضرب هذا الخارج في أصل المسألة باثنين وسبعين، ومثاله: مع مباينة كل صنف سهامه تسع بنات وستة إخوة لأب أصلها من ثلاثة للبنات اثنان متباينان فتثبت عددهن وللإخوة للأب واحد مباين أيضًا فتثبت عددهم فالمثبتان هنا تسعة وستة، وهما متوافقان بالثلث فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر بثمانية عشر، ثم الخارج في أصل المسألة بأربعة وخمسين، ومثاله: مع موافقة أحدهما ومباينة الآخر أم واثنا عشر أخًا لأم وتسع أخوات لأب أصلها من ستة، وتعول إلى سبعة فنصيب الإخوة للأم اثنان موافقان لهم بالنصف فتردهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت