الصفحة 534 من 2189
إلى ستة، وللأخوات أربعة مباينة فتثبت عددهن، فالراجعان هنا ستة وتسعة وهما متوافقان بالثلث، فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر بثمانية عشر، ثم الخارج في المسألة بعولها بست وعشرين ومائة، وأما إن تباين الراجعان فإنك تضرب الكامل في الكامل، ثم الخارج في المسألة وفيه ثلاث صور أيضًا. مثاله: مع موافقة كل صنف سهامه أم وأربعة إخوة لأم وست أخوات لغيرها أصلها من ستة. وتعول إلى سبعة للأم واحد ولأولادها اثنان منكسران موافقان
حجم الخط: