بالإنصاف فترد الأربعة إلى اثنين وللأخوات أربعة موافقة فتردهن إلى ثلاثة، فالراجعان اثنان وثلاثة وهما متباينان، فتضرب أحدهما في كامل الآخر بستة، ثم هي في المسألة باثنين وأربعين، ومثاله: مع مباينة كل صنف سهامه ثلاث زوجات وعاصبان أصلها من أربعة للزوجات واحد منكسر مباين، فتثبت عددهن وللعاصبين ثلاثة مباينة لها، فتثبت عددها أيضًا فالراجعان ثلاثة واثنان وهما متباينان، فتضرب الكل في الكل بستة، ثم الخارج في المسألة بأربعة وعشرين. ومثاله: مع مباينة أحدهما وموافقة الآخر أربع أخوات لغير أم وثلاث أخوات لأم أصلها من ثلاثة للأخوات اثنان موافقان لهن بالنصف فتردهن إلى اثنين وللإخوة للأم واحد مباين لهم، فتثبت عددهم فالراجعان اثنان وثلاثة وهما متباينان، فتضرب الكل في الكل بستة، ثم الخارج في المسألة بثمانية عشر، هذا كله إذا انكسرت السهام على صنفين، وأما إن انكسرت على ثلاثة أصناف وهي غاية الانكسار فإنك تنظر أولًا بين كل صنف وسهامه بنظرين فقط الموافقة والمباينة فإن وافقته سهامه فأثبت وفق رؤوسه، ثم انظر بين راجع صنفين منها بأربعة أنظار بالموافقة والمباينة والمداخلة والمماثلة، فإن باينت ضربت أحدهما في كامل الآخر، ونظرت بينه وبين راجع الصنف الثالث بالوجوه الأربعة أيضًا. فإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر، ثم الخارج في المسألة وإن تباينا ضربت الكل في الكل، ثم الخارج في أصل المسألة وإن تداخلا اكتفيت بالأكبر وضربته في المسألة وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما وضربته في المسألة أيضًا. مثال تماثل الرواجع أربع زوجات وستة عشر أخًا لأم وأربعة عصبة أصلها من اثني عشر للزوجات ثلاثة مباينة لهن، فتثبت عددهن وللإخوة أربعة موافقة لهم بالربع فترد عددهم إلى أربعة، فإذا نظرت بين راجع هذين الصنفين بالوجوه الأربعة وجدت بينهما التماثل فتكتفي بأحد المثلين وتنظر بينه وبين راجع الصنف الثالث وهم العصبة بالوجوه الأربعة أيضًا،