(والإرث لم يحزه من هاتين) الجدتين أي التي من جهة الأم والتي من جهة الأب (تعددًا) أي حال تعددهن ووجود جماعة منهن (أكثر) فاعل يحز (من اثنتين) إحداهما أم الأم وإن علت والأخرى أم الأب وأمها وإن علت. قال في الرسالة: ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما، ويذكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه ورث ثلاث جدات. واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم أم الأب وأم أبي الأب وإن علين، ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين اهـ.
ــــ وَمُسْقِطٌ ذُو جهتين أبدا
ذا جِهةٍ مهمَا تَسَاوَوْا قُعْدُدَا
(ومسقط) خبر عن قوله (ذو جهتين) جهة الأب وجهة الأم (أبدا) في جميع الميراث (ذا جهة) مفعول بمسقط (مهما تساووا قعددا) أي رتبة فالأخ الشقيق ذو جهتين حاجب للذي للأب والعم الشقيق حاجب العم للأب، وابن الأخ الشقيق حاجب ابن الأخ للأب وابن العم كذلك، وهكذا ويستثنى من كلامه الأخ للأم، فإنه ذو جهة ولا يحجبه الشقيق، ومفهوم تساووا قعددا أنهم إذا لم يتساووا فيه كالأخ للأب مع ابن الأخ الشقيق أنه لا شيء لابن الأخ لأن الأخ أقرب منه للهالك (خ) : ثم العم الشقيق ثم للأب ثم عم الجد الأقرب بالأقرب وإن غير شقيق، وقدم مع التساوي الشقيق مطلقًا.
ــــ ومَنْ لَهُ حَجبُ بِحَاجِبٍ حُجِبْ
فحجْبُهُ بمَنْ لهُ الحَجْبُ يَجِبْ