ــــ فَالْعَوْلُ لِلأُخْتِ بهَا قد أُعمِلا
وَاجْمَعْهُمَا وَاقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلا
(فالعول للأخت بها) أي فيها (قد اعملا) لأن أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان يفضل واحد يأخذه الجد لأنه لا ينقص مع ذوي الفروض عن سدس جميع المال كما مر لأنه فرضه معهم، وإذا كان السدس فرضه فلا يعصب الأخت لأن ذا الفرض لا يصير غيره عاصبًا إلا البنات مع الأخوات كما يأتي، وإذا لم يعصبها فلا بد من الفرض لها لأنها من ذوي الفروض وليس هناك من ينقلها للتعصيب فأعيل لها بثلاثة: نصف المسألة فصارت من تسعة خذ نصيب الجد منها وهو واحد ونصيب الأخت وهو ثلاثة. (واجمعها) تكن أربعة (وأقسم) عليهما (وجدًا) مفعول بقوله (فضلا) لأنه كأخ لها يأخذ الثلثين وهي الثلث وأربعة على ثلاثة منكسر مباين أضرب عدد رؤوس المنكسر عليهم وهو ثلاثة في المسألة بعولها وهو تسعة بسبعة وعشرين، ثم تقول من له شيء من التسعة أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه المسألة وهو ثلاثة: فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر له ثمانية، ولها أربعة. ومفهوم قوله: للأخت أنهما إذا كانتا أختين فأكثر لا يعال لهما وهو كذلك، فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللأختين فأكثر ما بقي وهو السدس ولا يعال لهما قاله مالك، وفيه إشكال قاله الفاكهاني وغيره.