(والسدس) من جميع المال (أن يرجح) على غيره من المقاسمة أو ثلث الباقي (له متى صحب أهل الفروض) مفعول مقدم على الفاعل الذي هو (صنف الإخوة) كلهم أشقاء أو كلهم لأب (يجب) خبر عن قوله: والسدس والضمير المجرور يتعلق به.
ــــ أَوْ قِسْمَةُ السواءِ في البقِيهْ
أَوْ ثُلْثُهَا إلاَّ في الأَكْدَرِيهْ
(أو قسمة السواء) بينه وبين الإخوة إن تكن أرجح له (في البقية) من المال بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم (أو ثلثها) أي البقية إن تكن أرجح له أيضًا فأي الثلاثة كان أرجح، فهو الواجب له فالسدس أرجح له في زوج وأم وأخوين وجد وتصح من ستة له في المقاسمة ثلثا الواحد، وكذا في ثلث الباقي وفي السدس واحد كامل، وكذا يكون السدس أرجح له في بنتين وجد وأخوين أو ثلاث أخوات، فالأولى من ستة وتصح من اثني عشر، والثانية من ستة وتصح من ثمانية عشر، والمقاسمة أرجح له في أم وأخ واحد أصلها من ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان له في السدس من رأس المال ثلث واحد، وفي ثلث الباقي ثلثا الواحد، وفي المقاسمة واحد كامل، وكذا تكون المقاسمة أحظى له في زوجة وجد وأخ تصح من ثمانية وثلث الباقي أحظى له في أم وثلاثة إخوة وجد أصلها من ستة للأم واحد، والباقي خمسة ثلثها واحد وثلثان وهو أكثر من السدس واحد، ومن المقاسمة واحد وربع، وكذا يكون أحظى له في أم وجد وثلاثة إخوة أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر للأم ثلاثة وللجد خمسة تبقى عشرة لكل واحد من الإخوة الثلاثة ثلاثة وثلث فاضرب عدد رؤوسهم في المسألة فما خرج فمنه تصح ويستوي السدس والمقاسمة وثلث الباقي في زوج وجد وأخوين. ولما تقدم أن الجد يعصب الأخت ويقاسمها اقتضى ذلك أنها ترث بالتعصيب وأنه معها كأخ وعليه فلا يفرض لها معه بحال إلا في مسألة واحدة استثناها بقوله:
(إلا في الأكدرية) ألقاها عبد الملك بن مروان على رجل يحسن الفرائض يقال له أكدر، فأخطأ فيها فنسبت إليه وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب.