الصفحة 551 من 2189

والضابط أنه مهما كان في الشقائق ذكر فإنه لا شيء للذي للأب لأنه يحجبه ومثله شقيقتان فأكثر لأن لهما الثلثين والجد لا ينقص عن الثلث، فلا يفضل للذين للأب شيء، وكذا شقيقه وأخت لأب وجد كما في المثال الأخير، وإلا فيفضل للذين للأب كما في المثال الثاني، ومثله ما إذا كانت الشقيقة مع أخ وأخت لأب، أو مع ثلاث أخوات لأب فإنها تأخذ نصفها والباقي وهو السدس يكون للذين للأب، وبه تعلم أن قوله: وحظ من للأب للأشقا الخ. ليس على إطلاقه بل في بعض الصور كما ترى، وعبارة (خ) أحسن إذ قال: وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة لما لهما لو لم يكن جد الخ، ولما تكلم على النقل من تعصيب إلى فرض أشار إلى النقل من فرض إلى فرض فقال:

ــــ وَالأخْتُ منْ أبٍ وَإنْ تعدَّدَتْ

مَعْ شقيقةٍ بسُدْسٍ أُفْرِدَتْ (والأخت من أب وإن تعددت) كانت في الأصل من ذوات النصف إن اتحدت أو من ذوات الثلثين إن تعددت كما مرّ، لكن إذا كانت أو كن (مع) أخت (شقيقة بسدس أفردت) أي انتقلت إليه حال كونه.

ــــ تَكْمِلَةُ الثَّلُثَيْنِ وَالحُكْمُ كذَا

معْ بنتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنِ يُحْتَذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت