(تكملة الثلثين) فتأخذه وحدها إن اتحدت ويقسم على عددهن إن تعددت إلا أن يكون معها أو معهن أخ لأب فيقسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين كما مر، وافهم قوله تكملة الثلثين أنها لا تأخذه فرضًا مستقلًا وينبني عليه أنها لو باعت الشقيقة نصفها في أصل أو العكس، فالأخرى أحق بالشفعة من سائر الورثة كإحدى الزوجتين في ثمن أو ربع وعلى أنها تأخذه فرضًا مستقلًا لا تكون أحق بها من الورثة، وعلى الأول عول (خ) حيث قال: وقدم مشاركة في السهم وإن كأخت لأب أخذت سدسًا. (والحكم كذا مع بنت صلب لابنة ابن يحتذا) فيه تقديم وتأخير، والتقدير: والحكم هكذا يتبع لابنة الابن مع بنت الصلب فللبنت النصف ولابنة الابن واحدة، فأكثر السدس تكملة الثلثين ما لم يكن معها أو معهن ابن ابن آخر في درجتها كان أخاها أو ابن عمها فيردها للتعصيب، ويقتسمون النصف الباقي بعد البنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان ابن الابن أسفل منها فهي غنية بسدسها كما مر مبينًا في فصل أهل الفروض عند قوله: ونصفه السدس لأم والأب الخ.
ــــ وَالزَّوْجُ مِنُ نِصْفٍ لِرُبْعٍ انْتَقَلْ
مَعَ ولَدٍ أَو وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفَلْ
(والزوج من نصف لربع انتقل مع) وجود (ولد) لزوجته الهالكة ذكرًا كان الولد أو أنثى منه أو من غيره وإن من زنا (أو) وجود (ولد ابن) لها ذكرًا كان أو أنثى، لكن لا بد أن يكون لاحقًا بأبيه (هب) أنه أي ولد الابن (سفل) أي نزل بضم الفاء وفتحها كما مر.
ــــ وَيَنْقُل الزوجَةَ مِنْ رُبْعٍ إلَى
ثُمْنٍ صَحِيحٍ نِسْبَةُ مِح هَؤُلا
(وينقل الزوجة من ربع إلى ثمن) بسكون الميم (صحيح) بالرفع فاعل ينقل (نسبة من هؤلا) بالقصر والإشارة للولد وولد الابن العالي والنازل وشرط في ولد الزوج وولد ابنه أن يكون صحيح النسبة احترازًا من ولد الزنا والمنفي بلعان فلا يحجبانها إلى الثمن.
ــــ وَالأَمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُ
بِهِمْ وَبالإِخْوَةِ إنْ تَعَدَّدُوا