وقد فسّر الفاضل التفتازاني في شرح التلخيص القول المذكور على وفق ما ذكرناه 1، حيث قال:"أي قد يكون لكل التفات سوى هذا 2 الوجه العام لطيفة، ووجه مختص به بحسب مناسبة المقام"3 إلا أنّه يتجه عليه أن يقال: لم لا يجوز أن يكون ما يترتب على التفات 4، بحسب مناسبة المقام من الوجه الخاص، مترتبًا 5 على التفات آخر في مثل ذلك 6 المقام، ولا دليل على انفراد كل فرد، بل كل نوع منه بوجه خاص، لا يشاركه فيه غيره، ولاستقراء القاصر لا يجدي نفعًا 7.
وقد يطلق الالتفات على معنيين آخرين 8؛ أحدهما: أن تذكر معنى،
1 في (م) : ذكرنا.
2 ساقط من (م) .
3 المطوّل: 134.
4 في (م) الالتفات.
5 في (م) مرتبًا.
6 في (م) : هذا.
7 في (م) : لا يجدي ذلك نفعًا.
8 هذا الذي ذكره هنا موجود بنصه في المطوّل: 134 وإن كان قد تصرّف فيه فقدّم وأخّر.