فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 21 من 26

وقال غيرهم: ليس للحكمين الطلاق ما لم يوكلهما الزوج في ذلك ، وليعرفا الإمام 0 وهذا بناء على أنهما رسولان شاهدان ، ثم الإمام فرق إن أراد ، ويأمر الحكم بالتفريق (1) 0 والله أعلم 0

12-إذا طلق الحكمان ثلاثا:

قال المالكية: ولو اتفقا على الثلاثة لم يلزم إلا واحدة ، وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة 0 وهو قول ابن القاسم 0 وقال المغيرة ، وأشهب ، وابن الماجشون ، وأصبغ: تلزمه الثلاثة إن اجتمعا عليها 0 (2)

قلت: ولم أر لغير المالكية في هذا قولا ، لأن الراجح عندهم أن الحكمين وكيلان ليس لهما التفريق 0 وفي المدونة قال مالك:"لا يكون لهما أن يخرجاها من يديه بغير طلاق السنة ، وهي واحدة لا رجعة فيها ، حكما عليه فيه بمال أو لم يحكما به ، لأن ما فوق ذلك خطأ ، وليس بصواب ، وليس بمصلح لهما أمرا ، والحكمان إنما يدخلان من أمر الزوج وزوجته فيما يصلح لهما" (3) 0

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الحكمين إذا اتفقا على الثلاث ردت إلى الواحدة لأن الأصل في حكم الحكمين هو رفع الضرر عن الزوجين معا ، ورفع الضرر يقع بواحدة لا سيما إن قلنا إنها طلقة بائنة 0

13-اختلاف الحكمين:

(1) المصادر السابقة وينظر: أحكام القرآن 3/151 ، المغني 7/244 ، الكافي 6/147 ، الوسائل 21/352 ، مستدرك الوسائل 15/107 واشتراط الامامية لايقاع الطلاق الاشهاد عليه ، وأن يكون في طهر لم يجامع فيه 0

(2) المدونة 5/ 3760 ، بداية المجتهد 2/74 ، تفسير القرطبي 5/177 0

(3) المدونة 5/369 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت