إذا اختلف الحكمان فقضى أحدهما بالفرقة ، والآخر باستدامة العشرة ، أو قضى أحدهما بالفرقة على مال ، وقضى الآخر بالفرقة من غير مال ، أو نحو ذلك من وجوه الخلاف بين الحكمين فقال ابن عبد البر (1) :"أجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر ، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع ، وان لم يوكلهما الزوجان" (2) 0
قلت: ولا يعكر على هذا الإجماع ما نقله الإمام النووي عن الحناطي - من علماء الشافعية - فقال: وذكر الحناطي أنه لو رأى أحد الحكمين الإصلاح ، والآخر التفريق ففرق نفذ التفريق" (3) فان هذا الخلاف وقع بعد إجماع المتقدمين ، بل قال الإمام النووي:"ولو اختلف رأي الحكمين بعث آخرين حتى يجتمعا على شيء" (4) 0"
14-حكم أحد الحكمين دون الآخر:
وإذا حكم احد الحكمين وسكت الآخر ، فليس حكمه بشيء حتى يحصل منهما الاتفاق على قول واحد0 وقد أخرج الإمام البيهقي عن علي - رضي الله عنه -قال:"إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء ، حتى يجتمعا" (5) 0
15-أثر غياب الزوجين
إذا غاب الزوجان أو أحدهما ، هل ينقطع نظر الحكمين أم لا ؟ قولان ، مبينان على أنهما وكيلان أم حكمان فإن قلنا: هما حكمان ، لم ينقطع نظرهما ، وان قلنا: هما وكيلان ، انقطع نظرهما ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ، والشافعية 0
(1) وحكى هذا الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد 2/74 0
(2) نقله عنه ابن كثير 1/494 ، ونقل الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد 2/74 ، والقرطبي في تفسيره 5/177 ، وينظر: المدونة 5/369 0
(3) روضة الطالبين 7/:371-372 0
(4) روضة الطالبين 7/371-372
(5) السنن الكبرى 7/306 وهو من رواية الحارث الهمداني ، وقد كذبه الشعبي في رواية ، وفي حديثه ضعف كما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب ص/86 ترجمة"1029"0 وينظر: فتح القدير 1/464 0