وذلك لان كل واحد من الزوجين محكوم له وعليه والقضاء للغائب لا يجوز إلا أن يكونا قد وكلاهما فيفعلان ذلك بحكم التوكيل ، وان كان أحدهما قد وكل جاز لوكيل فعل ما وكله فيه مع غيبته (1) 0
فرع:
لو جن أحد الزوجين بطل حكم وكيله ،لأٍن الوكالة تبطل بجنون الموكل وان كان حكما لم يجز له الحكم لأن من اثر ذلك بقاء الشقاق ، وحضور المتداعين ولا يتحقق ذلك مع الجنون (2) 0
16-عودة الزوجين للشقاق:
قال الإمام الشافعي:"ولو عاد الشقاق عادا للحكمين ، ولم تكن الأولى أولى من الثانية ، فان شأنهما بعد مرة أو مرتين وأكثر ، واحد في الحكمين" (3) 0
17-موقف المقنن العراقي من التحكيم:
تناول المقنن العراقي هذه المسألة في الباب الرابع - انحلال عقد الزواج ، الفصل الثالث - التفريق القضائي ، المادة الحادية والأربعون:
لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما ، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده 0
على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف فإذا ثبت لها وجوده تعين حكما من أهل الزوجة ، وحكما من أهل الزوج إن وجدا للنظر في إصلاح ذات البين ، فان تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين ، فان لم يتفقا انتخبتهما المحكمة 0
على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فان تعذر عليهما ذلك ، رفعا الأمر إلى المحكمة ، موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره ، فان اختلفا ضمت المحكمة لها حكما ثالثا 0
إذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما ، وامتنع الزوج من التطليق فرقت المحكمة بينهما 0
(1) المهذب 2/70 ، المغني 7/244-245 ، الإنصاف 8/381 0
(2) المصادر السابقة
(3) الأم 5/116-117 0