فهرس الكتاب
قال ابن قدامه (ت620هـ) :"مفهومه أنه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركًا لها" [1] ، وقال ابن حجر:"مفهوم التقييد بالركعة أنه من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها" [2] ، وعليه فقد رأى هؤلاء العلماء تخصيص عموم الحديث الأول بالمفهوم المستفاد من الحديث الثاني [3] .
5-... الأصح عند أكثر أهل العلم ترك نقل الزكاة من بلدها ما دام فيه محتاج إليها [4] ، واستدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن:"أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" [5] ، وخصصوا به عموم قول الله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } [6] ؛ فإن مفهوم قوله في الحديث:"فقرائهم"يفيد أن الصدقة لا ترد على غير فقراء ذلك البلد، فوجب أن يكون مخصصًا للآية [7] .
(1) المغني 3/185.
(2) فتح الباري 2/69.
(3) انظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/137، فقد بين في معرض كلامه عن المسألة كيفية ابتناء الخلاف فيها على التعارض بين العموم ودليل الخطاب.
(4) انظر: المغني 4/131، المجموع 6/221، فتح الباري 3/418-419.
(5) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة 2/215.
... ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 1/197.
(6) من الآية رقم: 60، من سورة التوبة.
(7) انظر: المغني 4/131-132، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/451-452، فتح الباري 3/418-419.