فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 59

7-... يجوز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو متطوعًا به في قول كثير من أهل العلم، إلا أن ذلك مقيد عندهم بالحاجة على وجه لا يضر به [1] ، واستدلوا على ذلك بما ورد عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا" [2] ، فمفهوم هذا الحديث أنه إذا لم يكن مضطرًا إليها ووجد غيرها تركها، وعليه فقد خصصوا بمفهوم هذا الحديث حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: اركبها، فقال: إنها بدنة، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها ويلك في الثانية، أو في الثالثة" [3] ، فهذا الحديث عام من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل صاحب البدنة عن حاله، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال"

قال الحافظ ابن حجر:"والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة، وهي الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة، ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعًا بلفظ:"اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا"؛ فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها" [4] .

(1) انظر: المغني 5/442، شرح النووي في صحيح مسلم 9/74، فتح الباري 3/628.

(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 9/75.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ركوب البدن 2/323.

... ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن أحتاج إليها 9/73.

(4) فتح الباري 3/628.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت