فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 130

ويحتاج في ذلك يعني فيما تقدّم من معرفة استنباط الأحكام وتفسير المعاني ونحوها قال: يحتاج إلى معرفة الأحكام الخمسة، يعني: يقصد الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، هذه الأحكام ليس لها تعلق بعلوم الحديث المتعلقة بأصول الفقه، لكن نأخذها سريعًا:

الوجوب: وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، والندب: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ويضاف إليه أيضا أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - التي فعلها قصدًا، لأن ليس فيها أمر ولكنها داخلة فيما يندب إليه، وكذلك التحريم: هو ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام، والكراهة ما نهى عنه الشرع لا على جهة الإلزام، والإباحة هي ما كان المكلف مخيرًا فيه بين الترك والفعل، وهذه معروفة قد مرت عليكم في أصول الفقه، ثم بعد ذلك تأتي أيضًا حوالي عشرة أو أربع أو ستة جمل متعلقة بالأصول.

ومتعلقاتها من الخاص، وهو ما دل على معنى واحد.

الخاص: وهو ما دل على معنى واحد، يعني: معينًا، أن يكون معينًا في نوعه أو في عينه، وقد يكون في نوعه، إذا قال:"رجل"، فإذا دخلت عليه الألف واللام صار عامًّا.

والعام: وهو ما دل على شيئين على جهة واحدة.

والعام: وهو ما دل على شيئين، يعني فصاعدًا، أي: ما دل على شيئين فأكثر من جهة واحدة، يعني: أن يكون من جهة واحدة لا من جهتين، لكن لو قال مثلا: لم يأت زيد ولا عمر ولا علي ولا محمد، هذا لا يسمى عامًّا، ويسمى خاصًّا، فإذا قال: لم يجئ الرجال، هذا عام؛ لأنه لفظ يستغرق الجنس كله. نعم.

والمطلق: وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين ولا شرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت