فهرس الكتاب
بابُ الضَّمَانِ
إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، بِرِضَاهُ، وَلا يُعْتَبَرُ كَونُ الحَقِّ مَعْلُومًَا، وَلا وَاجِبًَا إن آلَ (إلى) (1) الوُجُوبِ، وَلا يَصِحُّ ضَمَانُ أمَانَةٍ إلا أنْ يَضْمَنَ تَعَدِّيَهُ، وَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ، وَلَو أبْرَأََ الأصِيْلَ بَرِئَا لا عَكْسُهُ، وَيَرْجِعُ بِمَا أدَّى نَاوِيًَا لِلرُّجُوعِ .
وَتَصِحُّ كَفَالَةُ بَدَنِ مَنْ عَلَيهِ دَينٌ، لا حَدٌّ، فَإنْ لَمْ يُحْضِرْهُ لَزِمَهُ مَا عَلَيهِ، لا إِنْ مَاتَ .
بابُ الحَوَالَةِ
يَبْرَأُ بهَا المُحِيلُ، وَشَرْطُهَا: اتِّفَاقُ الدَّينَينِ جِنْسًَا، وَصِفَةً، وَحُلُولًا، وَتَأجِيلًا، وَكَونُهَا عَلَى دَينٍ مُسْتَقِرٍّ، بِرِضَا المُحِيل، لا المُحْتَالِ إن أحَالَهُ عَلَى مَلِيءٍ.
بابُ الصُّلحِ
يَصِحُّ مَعَ الإقْرَارِ، بأنْ يَهَبَهُ بعضَ دَينِهِ، إنْ لَمْ يكنْ بشرطٍ، مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ، وَمِنْ غَيرهِ إنْ عَجَزَ، وَهُوَ عَلَى بَعْضِِه هِبَةٌ أو إبْرَاءٌ، وَعَلَى غَيرهِ بَيعٌ أو إجارَةٌ، وَلا يَصِحُّ عَمَّا لا يُؤخَذُ العِوضُ عَنْهُ.
وَيَصِحُّ مَعَ الإنْكَارِ، إنْ لَمْ يَعْلَمْ أحَدُهُمَا كَذِبَ نَفْسِهِ، فَمَنْ عَلِمَ بَطَلَ في حقّهِ، وَهُوَ بَيعٌ فِي حَقِّ المُدَّعِي، إبْرَاءٌ فِي حَقِّ الآخَرِ، وإنَّمَا يَضَعُ خَشَبهُ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَشَرِيكِهِ مَعَ الحَاجَةِ إن لَمْ يَضُرَّ بهِ، وَصَاحِبُ العُلُوِّ يَسْتُرُ نَفْسَهُ عَنِ الأسْفَلِ .
باب الحَجْر
(1) من حاشية الأصل.