فهرس الكتاب
ويضمنُ الأَجِيرُ المشْتَرَكُ ما تَلِفَ بِعَمَلِهِ، لا مِنْ حِرْزِهِ، والخَاصُّ ما تَعدَّى فيهِ، ولا ضَمانَ على حَاذِقٍ بغيرِ جِنَايَةٍ.
وهي لازمَةٌ، تَنْفَسِخُ بالتَّلَفِ، والإِتْلاَفِ، وغَرَقِ الأرضِ، وانقطاعِ مَاءٍ، لا بِجِنُونٍ، أو مَوتِ مَنْ لهُ وارِثٌ، ولهمَا الفَسْخُ باتِّفَاقِهِمَا، وبِخَوفٍ عامٍّ مَانِعٍ مِنَ النَّفْعِ، ولو تَجَاوَزَ المَسَافَةَ أو زادَ لَزِمَهُ مَا سمَّى وأُجرَةُ مِثْلٍ للزائدِ، وضَمَانُ العينِ إنْ تَلِفَتْ، وهيَ أَمَانَةٌ ، فيُقَدَّمُ قولُهُ في نَفْيٍ للتَّفْرِيطِ ، وقَولُ المُؤْجِرِ في الرَّدِّ، وفي قَدْرِ الأُجرةِ والمُدَّةِ، وإبَاقِ العبدِ والدَّابَّةِ ومَوتِهمَا تَردُّد .
كتابُ الغصبِ
وهُوَ الاسْتيلاءُ على مالِ غَيرِهِ، ظُلمًا، فيَلزَمُهُ رَدُّهُ بِزِيادَتِهِ، وأُجْرَةُ مِثْلِهِ، وأَرْشُ نَقْصِهِ ، وعَليهِ أَرْشُ مَا جَنَى ، فلَو خَاطَ بهِ جُرْحَ مُحْتَرَمٍ أو مُحَرَّمٍ فَالقِيمَةُ، وَلَو رَقَعَ بهِ سَفِينَةً فحتَّى تُرْسَى، ولَو تَعَذَّرَ أو تَلِفَ فَمِثْلُهُ فِي المِثْليِّ، وإلاَّ قيمَتُهُ، ثُمَّ إنْ قَدِرَ عليهِ بَعْدُ رَدَّهُ، وأَخَذَ القيمَةَ، ولَو زَادَ بِسِمَنٍ أو صَنْعَةٍ ثُمَّ نَقَصَ لا بِسِعْرٍ ضَمِنَهَا، ولو طحَنَهُ أو نَسَجَهُ، أو زَرَعَهُ، أو صَارَ فَرْخًا، أو اتَّجرَ فِيهِ فَهُوَ ونَمَاؤُهُ لِرَبِّهِ، ولو خَلَطَهُ بِمَا لا يَتَمَيَّزُ مِنْ جِنْسِه فَعَلَيهِ مِثْلُهُ مِنُهُ، وبِمُتَمَيِّزٍ لَزِمَهُ تَخْلِيصُهُ، وبغيرِ جِنْسِهِ فَمِثْلُهُ مِنْ حَيثُ شَاءَ.