فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 95

كالفَرَسِ الحَبِيسِ ، وَيُرْجَعُ فِيهِ ، ومَصْرِفِهِ ، وشُرُوطِهِ ، إلى لَفْظِ

وَاقِفِه، فَلو وَقَفَ على وَلَدِهِ، ثُمَّ عَلى المسَاكِينِ: الذَّكَرِ والأُنثى بالسَّوِيَّة، وعَلَى جَمَاعَةٍ مَحْصُورِينَ يَعُمُّ بالسَّوِيَّةِ ، مَا لَم يُفَضِّل بَعْضَهُمْ ، وإلاَّ جَازَ تَخْصيصُ وَاحِدٍ بهِ والتفضِيلُ .

بابُ الهبةِ

وهي تَمْليكٌ في الحياةِ بِلاَ عِوَضٍ، تَصِحُّ بإيِجَابٍ وقبولٍ، ومُعَاطَاةٍ، وتَلزَمُ بالقَبْضِ بإذنِه.

ولا يَرجِعُ غَيرُ أبٍ، ويَقْسِمُ بَينَ أولاَدِهِ عَلى قَدْرِ إرْثِهِمْ، وَلا يَجُوزُ التَّفْضِيلُ بِغَيرِ سَبَبٍ، ويَلزَمُ أخذُهُ أَو جَبْرُهُ، ولَهُ تَمَلُّكُ مَا شَاءَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، إنْ حَازَهُ، ولَم تَتَعَلَّقْ حَاجَةُ الابنِ بهِ، وَلَمْ يَخُصَّ بهِ وَلَدَهُ الآخَرَ، ولا يُطَالِبُ أبَاهُ بِحقٍّ أبدًا.

وأَعْمَرْتُكَ دَارِي، وَهِيَ لكَ: تَملِيكٌ، وَسُكْنَاهَا لَكَ: عَارِيَةٌ.

كتابُ الوَصَايَا

سُنَّ لِمَنْ تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ بِالخُمُسِ، فَتَصِحُّ مِمَّنْ يَملِكُ التَّبَرُّعَ ، ولَو أخْرَسَ ، ومُمَيِّزًا ، وسَفِيهًا ، وبِخَطِّهِ تَحتَ رأسِهِ، وَلِكُلِّ مَنْ تَصحُّ هِبتُه، وللحمْلِ إنْ عُلِمَ وجودُه حَالَها، وَبكلِّ مَا فِيهِ نَفعٌ مُبَاحٌ، وبالمعْدُومِ، وبِمَا لا يُقْدَرُ عَليهِ، وَبِما لا يَمْلكُهُ، وَبِغَيرِ مُعَيَّنٍ كعَبْدٍ، وَيُعطيهِ الوَرَثَةُ مَا شاءوا، فَإن هَلَكُوا إلا وَاحِدًَا تَعَيَّنَ، وبِمِثْلِ أحدِ وَرَثَتِهِ، ولهُ مِثْلُ أقلِّهم، فَإن سَمَّاهُ فَلهُ نَصِيْبُهُ مَضْمُومًَا إلَى المَسألَةِ، فَلَهُ مَعَ ابنينِ وَبِنتٍ السُّدُسُ، وبِجُزْءٍ، أو حَظٍّ، أو نَصِيْبٍ، أو شَيءٍ، ويُعطونَهُ (1) ما شاءوا، وَبِسَهمٍ، ولَهُ سُدُسٌ.

فَصْلٌ

(1) في الأصل (ويعطوه) ، والصواب إثبات النون، لأنه مرفوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت