فهرس الكتاب
ومن أدلة القائلين بذلك ما يلي:
أن الأصل في اللباس الحل، إلا ما ورد النص بتحريمه، وليس في هذا النوع ما يوجب التحريم والمنع.
وأخرجوه عن التشبه بالرجال لأمور منها:
-أنه ليس مما يختص بالرجال، ولا يلبس على هيئة لبسة الرجل
-أنه لباس معتاد في بعض البلدان، وموافقة لباس المرأة لباس الرجل في اللون ليس مسوغًا للمنع، إذا كانت تلبسه المرأة على وجه لا يختص الرجل، وكذا العكس.
وأجابوا عن القائلين بأن لبس المرأة لهذه الشمغ فيه تشبه بالرجال بأن التشبه هو أن يكون ما يلبسه أحد الجنسين مختص بالجنس الآخر وهذا ليس منها
والناظر في المسألة يجد أنها تكتنفها عدة أمور وهي:
-طبيعة هذا الملبس
-هل توافق الملابس في أسمائها وبعض صفاتها وألوانها يلحقها بغيرها مما توافقت معه
-طريقة لبس الثياب هل هي أمر معتبر في باب التشبه
-العرف السائد وأثره في مثل هذه الأمور الحادثة
-اعتبار اللباس شعار وذا خصوصية لأحد الجنسين
-اعتبار النية في اللبس
وبالنظر في الأمور السابقة نجد ما يلي:
أما طبيعة هذا الملبوس فهو من لباس الزينة الزائد عن حد اللباس الساتر للعورة وهذا أمر لا بد من اعتباره عند النظر في المسألة إذ أن الحكم قد يختلف فيما لو كان هذا اللباس أساسيا ساترا للعورة مع الحاجة إليه أو عدمها