76 في ظلال القرآن ا/56.
77 في ظلال القرآن 4/ 2400.
78 في ظلال القرآن 5/ 2760.
79 نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، المودودي، ص 45 - 46.
80 الحسبة في الإسلام، ابن تيمية، ص 15 - 16، الطرق الحكمية، ابن القيم، ص 258.
81 الجران: باطن العنق من البعير وغيره، يقال: ألقى فلان على هذا الأمر جرانه: وطن نفسه عليه. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: «حتى ضرب الحق بجرانه» أي: ثبت واستقر. انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي 1/ 482، النهاية، ابن الأثير 1/ 263، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية - 1/ 119.
82 انظر: الرسالة الخالدة، عبدالرحمن عزام، ص 156.
ونجد أصلًا لهذا التقسيم وإشارة له في شرح السير الكبير 1/ 306، المبسوط، السرخسي 10/ 84 - 86.
83 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات، 7/ 48، رقم 5286.
84 انظر: زاد المعاد، ابن القيم 3/ 160.
85 انظر: السلام العالمي والإسلام، سيد قطب، ص 5، الإسلام في حياة المسلم، محمد البهي، ص 482 - 483، منهج الإسلام في الحرب والسلام، عثمان ضميرية، ص 35 - 58.
86 انظر: جامع البيان، الطبري 14/ 138، معالم التنزيل، البغوي 4/ 14، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8/ 77.
87 أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، ص 217، القانون الدولي العام وقت السلم ص 484 - 490، حامد سلطان، مبادئ القانون الدولي العام، عبدالعزيز سرحان، ص 334 - 345.
88 هكذا في الأصل. ولعلها: يهاجوا. يقال: هاجه وأهاجه وهايجه، أي: أثاره وقاتله. انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 2/ 1002.
89 أحكام أهل الذمة، ابن القيم 2/ 475 - 476.
90 انظر: المبسوط، السرخسي 10/ 77 - 78، حجة الله البالغة، الدهلوي 2/ 797.
91 انظر: زاد المعاد، ابن القيم 3/ 160.
92 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات 7/ 48، رقم 5286.
93 انظر: بدائع الصنائع، الكاساني 9/ 4375، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ابن عبدالهادي 3/ 744.
94 انظر: المبسوط، السرخسي 10/ 92، بدائع الصنائع، الكاساني 9/ 4311، الأم، الشافعي 3/ 201، شرح السنة، البغوي 11/ 77، المغني، ابن قدامة 10/ 612، كشاف القناع، البهوتي 3/ 100.
95 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى 6/ 407.
96 ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى؟، أحمد محمود الأحمد، ص 7 - 8. وانظر: الأصول الشرعية للعلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم، محمد أبو الفتح البيانوني، مقال بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود لإسلامية بالرياض، عدد محرم 1413 هـ.
97 انظر: قانون السلام في الإسلام، محمد طلعت الغنيمي، ص 104، الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، عبدالله - الطريقي، ص 26، المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية» بإشراف د. نادية محمود مصطفى، ص 160.
98 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، 3/ 1357، رقم 1731.
99 انظر: شرح السير الكبير، السرخسي 1/ 75 - 76.
100 روضة القضاة وطريق النجاة، السمناني 3/ 1237.
وانظر: الاختيار لتعليل المختار، البلدحي 4/ 187.
101 بدائع الصنائع، الكاساني 9/ 4304 - 4305 بتصرف يسير.
وانظر: غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني، ص 207.
102 انظر: شرح السير الكبير، السرخسي 1/ 76.
وانظر: المبسوط، السرخسي، 10/ 7، بدائع الصنائع، الكاساني - 9/ 4305.
103 السير الكبير، الشيباني 1/ 76 - 77 و 189.مع شرح السرخسي.
وانظر: الجامع الصغير، الشيباني، ص 248 - 249، أحكام القرآن، الجصاص 1/ 261، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 16/ 273.
104 انظر: السير الكبير، الشيباني، ص 222، شرح السير الكبير، السرخسي 5/ 1708.
105 جعل الأستاذ ظافر القاسمي هذا المذهب نظرية لفريق من الباحثين المتأخرين. بينما نجد أن هذا مذهب عامة الفقهاء المتقدمين، ولم نجد -كما سيأتي- لأيٍ منهم ما يخالف ذلك، إلا ما روي عن سفيان الثوري رحمه الله في الجهاد الدفاعي وعدم وجوب البدء بالقتال إن لم يقاتلونا. وإن كان هذا في غير ما نحن فيه، لأنه رحمه الله لم يحرم الجهاد أو يمنعه بل هو ينفي وجوب البدء إن لم يقاتلونا. وقد وضعه بعض الكتاب في غير موضعه وأنطقوا الإمام سفيان رحمه الله بما لم يقل به.
انظر: الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام، ظافر القاسمي، ص 160.
106 أحكام القرآن، الشافعي 2/ 56. وانظر: الأم، الشافعي 4/ 155 - 156.
107 وهذا أحد القولين في مذاهب العلماء. وفي قول آخر أنه يجوز ذلك وهو الذي نص عليه الشافعي في المختصر. والمذكور عن أبي حنيفة: أنها لا تكون لازمة بل جائزة، فإنه جوز فسخها متى شاء. وهذا القول الثالث مال إليه ورجحه ابن القيم واستدل له بجملة أدلة. انظر: أحكام أهل الذمة 2/ 476 - 490.
108 انظر: المبسوط، السرخسي 10/ 2 - 3 و 27، فتح القدير، ابن الهمام 4/ 282، الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر 1/ 466، روضة الطالبين، النووي 10/ 208 و 335 - 336، الأحكام السلطانية، الماوردي ص 52، كشاف القناع، البهوتي 3/ 28، المغني، ابن قدامة 10/ 381.
109 السير الكبير، الشيباني 1/ 187 - 189 مع شرح السرخسي.
110 انظر: السيل الجرار، الشوكاني 4/ 158 - 159.
111 الروضة الندية 2/ 479 - 480.
112 انظر: مصنفة النظم الإسلامية، مصطفى كمال وصفي، ص 339 - 341.
113 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 4/ 167 - 170، القاموس المحيط، الفيروزآبادي 3/ 335 - 336، لسان العرب، ابن منظور 3/ 311 - 315.
114 السير الكبير، الشيباني 5/ 1780، الإنصاف، المرداوي 4/ 211.
115 انظر: جامع البيان، الطبري 14/ 40، معالم التنزيل، البغوي 3/ 373، أحكام القرآن، الجصاص 3/ 69 - 70.
116 انظر: معالم التنزيل، البغوي 5/ 263.
117 أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف: 1/ 286، وأبو عبيد في الأموال، ص 232، وذكره الشافعي في الأم 4/ 129. وانظر: مجموعة الوثائق السياسية، محمد حميد الله، ص 57 - 59.
118 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين، 3/ 185، رقم 2700.
119 أحكام القرآن، الجصاص 2/ 294، أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية، طلعت الغنيمي ص 98 - 100، المعاهدات الدولية في الشريعة، أحمد أبو الوفا، ص 69 - 74.
120 اختلاف الفقهاء، الطبري ص 14، البحر الزخار، ابن المرتضى 6/ 448.
121 انظر: شرح السير الكبير، السرخسي 5/ 1780، معالم السنن، الخطابي 4/ 80، فتح الباري، ابن حجر 6/ 282.
122 أحكام القرآن، ابن العربي 4/ 1789، مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 140، أحكام أهل الذمة» ابن القيم 2/ 476 - 490.
123 وعلى هذا فإن بطلان المعاهدات لا يدخل ضمن هذا الموضع، لأن الباطل غير قائم شرعًا ولا أثر له، لأنه يعني أن المعاهدة لم توجد أصلًا من الناحية الشرعية حتى ولو كانت قائمةً حسًا. بينما في الانتهاء كانت المعاهدة موجودة ثم طرأ عليها سبب من أسباب الانتهاء والانقضاء.
124 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، 14/ 473 و 481، وعبدالرزاق في مصنفه، 5/ 374.
125 السيرة النبوية، ابن هشام 1/ 278 - 281، زاد المعاد، ابن القيم، 3/ 143.
126 شرح السير الكبير، السرخسي 1/ 304، البحر الرائق، ابن نجيم 5/ 86، بدائع الصنائع، الكاساني 9/ 4327.
127 أحكام القرآن، الجصاص 2/ 293 - 294.وانظر: جامع البيان، الطبري 9/ 449 - 454، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 10/ 169.
128 انظر: أحكام القرآن، الجصاص 2/ 190.
129 انظر: العهد والميثاق في القرآن الكريم، ناصر العمر ص 153.
130 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق 1/ 16، رقم 34، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب خصال المنافق 1/ 78، رقم 58.
131 أخرجه البخاري في كتاب الجزية، باب إثم الغادر، 4/ 104، رقم 3186، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، 3/ 1359، رقم 1735.
132 أخرجه أبو داود في البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه، 3/ 290، رقم 3534، والترمذي في سننه، أبواب البيوع، 3/ 556، رقم 1264.
قال الترمذي: «حسن غريب» . وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 107، رقم 240.
133 «الأموال» لأبي عبيد ص 170 و 171، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج، باب في تعشير أهل الذمة، 3/ 170، رقم 3051.
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ص 674، رقم 4680.
134 انظر: نيل الأوطار، الشوكاني 8/ 69.
135 انظر القصة كاملة: في الخراج، أبو يوسف ص 149 - 151.
136 انظر: شرح السير الكبير، السرخسي 4/ 1667.
137 الأصل، الشيباني ص 196.
138 السير الكبير 1/ 300 - 301.
139 المصدر السابق 1/ 302 - 304.
140 انظر: الفتاوى الهندية 2/ 203.
141 السير الكبير 1/ 303 - 304.
142 انظر: السيرة النبوية، ابن هشام 2/ 394 - 395، زاد المعاد، ابن القيم 3/ 394.
143 انظر: عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس 1/ 498، روضة الطالبين، النووي 10/ 337، المغني، ابن قدامة 10/ 513.
144 مراتب الإجماع، ابن حزم، ص 123.
145 نقلًا عن آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف، محمد مجدي مرجان، ص 23.
146 تاريخ القانون الدولي، لوران، 10/ 432 - 439 نقلًا من المصدر السابق.
147 انظر: حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، ص 330 - 331، الشرع الدولي في الإسلام، أرمنازي، ص 40 - 41، منهج الإسلام في الحرب والسلام، عثمان ضميرية، ص 54 - 55، المعاهدات الدولية، أحمد أبو الوفا ص 124 - 125، آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف، محمد مجدي مرجان، ص 23.
148 جامع البيان 14/ 40.
149 تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 325.
150 انظر: زاد المعاد، ابن القيم 3/ 160.
151 أخرجه مسلم في صحيحه، الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 3/ 1357.
152 انظر: أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، عثمان جمعة ضميرية 1/ 464 - 487.
153 الظلال، سيد قطب 3/ 1545 - 1546.
154 انظر: تميز الأمة الإسلامية إسحاق عبدالله السعدي: 1/ 51 - 68.ففيه بيان لمفهوم التميز والمزايا في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية.
155 تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 573.
156 أخرجه الطبري في تفسيره 18/ 159 - 160، ووصله الحاكم في المستدرك: 2/ 401.
قال الهيثمي في المجمع 7/ 83: أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
157 في ظلال القرآن 4/ 2528 - 2530.
158 التنوير والتحرير، ابن عاشور 280 - 281.
159 انظر: فلسفة التربية الإسلامية، ماجد عرسان الكيلاني، ص 143 - 148، القرآن العظيم في هدايته وإعجازه، محمد الصادق عرجون، ص 31 - 38.
160 القصة التي رويت من عدة مصادر في سبب نزول هذه الآيات أن نفرًا من الأنصار - قتادة بن النعمان وعمه رفاعة - غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته. فسرقت درع لأحدهم -رفاعة- فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال لهم: بنو أبيرق. فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن طعمة بن أبيرق سرق درعي. فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل يهودي اسمه زيد بن السمين، وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع، وألقيتها في بيت فلان. وستوجد عنده. فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله: إن صاحبنا بريء، وإن الذي سرق الدرع فلان. وقد أحطنا بذلك علمًا، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس، وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك .. ولما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدرع وجدت في بيت اليهودي، قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس. وكان أهله قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي: إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت! قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته. فقال: [عمدت إلى أهل بيت يذكر منهم إسلام وصلاح وترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة؟] قال: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الله المستعان، فلم نلبث أن نزلت {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105) } [النساء: 105] . انظر: جامع البيان، الطبري 9/ 183، معالم التنزيل، البغوي 2/ 2447 - 248.
161 في ظلال القرآن، سيد قطب 2/ 751 - 753.
162 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 2/ 143، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة 2/ 715.
163 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل 3/ 1458.
164 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الأحكام، باب ما جاء في الإمام العادل: 4/ 559.
قال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، 3/ 197، رقم 1156.
165 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، 4/ 1449.
166 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، 8/ 160، رقم 6787.
167 انظر: تاريخ الطبري 6/ 568 - 569، فتوح البلدان، البلاذري 3/ 519، الكامل، ابن الأثير 4/ 162 - 163. وهذا الحكم الذي أصدره القاضي المسلم ضد جيش المسلمين المنتصر لا تجد له نظيرًا في التاريخ كله، إذ لا نجد جيشًا يخرج من بلد احتله بحكم أصدره أو يصدره قاضٍ في الجيش الذي احتل البلد، بل إنهم يباركون ذلك الاحتلال ويسعون إلى مزيد من السيطرة. هذا الحكم الذي ينطق بالعدالة والسمو والرفعة يعتبره المستشرق القذر فان فلوتن حكمًا ينطوي على خبث!! فيقول: «ولما ارتقى عمر بن عبد العزيز عرش الخلافة شكا إليه أهل سمرقند تلك الحالة الجائرة، فأمر أحد قضاته بالنظر في هذه المسألة، فقضى بينهم بحكم يكاد يخفي ما انطوى عليه من الخبث حتى على أشد الناس نزاهة، وذلك أن يتقابل الفريقان من العرب ومن أهل سمرقند تحت أسوار المدينة، وأن يؤخذوا بالقوة أو أن تعقد معهم محالفة جديدة. ومعنى ذلك أنه إذا انتصر العرب وهو ما كان راجحًا، فإن سكان سمرقند كانوا لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في أسوارهم عاملوا أهل سمرقند معاملة من فتحت بلادهم عُنوة. ومن الجلي أن حكم ذلك القاضي لم يغير تلك الحالة في شيء» .وما أظن هذا المستشرق كان يفكر بعقله وهو يكتب هذا الكلام والافتراء. فقد أشار إلى مرجعه في ذلك، وهو الطبري والبلاذري، وقد رأينا أنه ليس في هذين المرجعين أن يتقابل الفريقان تحت أسوار المدينة - كما زعم فلوتن - وإنما فيه خروج الجيش المسلم من المدينة، وهذا يعني أن أهل سمرقند يتحصنون في حصونهم ويمكنهم أن يدافعوا عن أنفسهم، ولعله أصبح واضحًا أن الخبث ينضح من كلام الخبيث فلوتن وليس من حكم القاضي المسلم.
168 انظر: الخراج، أبو يوسف القاضي، ص 149 - 150.
169 أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الأدب، باب النهي عن البغي، 6/ 276، رقم 4902، والترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة، 4/ 664، رقم 2511.
قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 994، رقم 5704.
170 مجموع فتاوى ابن تيمية 28/ 146.
171 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب تفسير القرآن، تفسير سورة براءة، 8/ 492 - 494، والطبري في تفسيره 14/ 210. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث» . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، 7/ 861، رقم 3293.
172 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 3/ 1434 - 1435.
173 انظر: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، سيد قطب، ص 169 - 170.
174 انظر: العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية، ص 98، الجانب العسكري من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، للواء الركن محمد جمال الدين محفوظ، ص 518 - 519 ضمن الجزء الرابع من البحوث والدراسات المقدمة للمؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية، قطر، 1401 هـ «اقتباس النظام العسكري» ص 118 - 119 وهو يشمل ثلاث بحوث للواء محمود شيت خطاب، واللواء جمال محفوظ، وعبداللطيف زايد.
175 أخرجه الديلمي عن ابن عباس قال: ما مد الناس أيديهم إلى شيء من السلاح إلا وللقوس عليه فضلٌ. انظر: «كنز العمال» : 4/ 355، وأشار السيوطي إلى ضعفه.
176 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي، 3/ 1522، رقم 1917.
177 أخرجه أحمد في مسنده، 28/ 532، رقم 17300، والترمذي في سننه، أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي، 5/ 205، 1637.
قال الترمذي: «حديث حسن» . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ص 259، رقم 1732 ..
178 أخرجه القراب في فضائل الرمي، رقم 15 دون قوله: ومروهم بالاحتفاء. وانظر: التعليق الممجد على موطأ محمد 3/ 423، الفروسية، ابن القيم، ص 9 - 10.
179 المصدر السابق، ص 15 - 16.
180 الصرمة - بالكسر - القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين أو إلى الخمسين والأربعين، أو ما بين العشرة والأربعين.
انظر: ترتيب القاموس المحيط 2/ 818.
181 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 334.
182 السير الكبير، الشيباني 1/ 13 - 14.
183 أخرجه عبدالرزاق والبيهقي. انظر: كنز العمال 4/ 467.
184 السير الكبير، ص 13 - 14 و 56 - 57.
185 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2/ 596.
186 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 317.
187 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، 5/ 99 - 101.
وصححه ابن القطان وضعفه آخرون. وله شواهد يتقوى بها.
انظر: نصب الراية 4/ 16، التلخيص الحبير 3/ 19، الجوهر النقي، التركماني 5/ 317.
188 أخرجه سعيد بن منصور عن تبيع عن كعب مرفوعًا و موقوفًا، 2/ 154 و 155.
189 انظر: القتال في الإسلام، أحمد نار، ص 30، منهج الإسلام في الحرب والسلام، عثمان ضميرية، ص 90 - 94.
190 انظر: العبودية، ابن تيمية، ص 110 - 118، العدالة الاجتماعية، سيد قطب، ص 40 - 55، وله أيضًا «مقومات التصور الإسلامي» ، ص 81.
191 انظر: الإسلام والعلاقات الدولية، مصطفى الحفناوي، مجلة المسلمون، ص 51 - 52 العدد الثالث، 1373 هـ القاهرة، خصائص التصور الإسلامي، سيد قطب، ص 231 - 236.
192 انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 405 - 406.
193 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام الخصوم، 9/ 69، رقم 7268، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر، 3/ 1337، رقم 1713.
194 انظر: دراسات إسلامية، محمد عبدالله دراز، ص 66 - 68.
195 انظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا 1/ 219 ـ 220.
196 انظر: بدائع الصنائع، الكاساني 9/ 4295 ـ 4296، الأم، الشافعي 4/ 133 ـ 134، المغني، ابن قدامة 10/ 308 - 311، التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة 1/ 325 - 355، العقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة 241 - 255.
197 انظر: الأصول الجديدة للقانون الدولي، محمد حافظ غانم، ص 28 - 30، القانون الدولي العام وقت السلم، حامد سلطان، ص 18 - 19، القانون الدولي العام، جنينة، ص 17 ـ 18.
198 انظر: أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام الشيباني، عثمان ضميرية 1/ 255 - 260.
199 انظر: المصدر السابق، ص 269 - 273، قانون السلام في الإسلام، محمد طلعت الغنيمي، ص 317 - 318.
200 انظر: القانون الدولي، حسني جابر، ص 39.
201 انظر: أصول العلاقات الدولية، عثمان ضميرية 1/ 273 - 281، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، حامد سلطان، ص 182 - 183.
202 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم، 3/ 1357 - 1358.
203 أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان وأصول الدين، واختلفوا في تكليفهم بالفروع على مذاهب، فمنهم من قال: هم مخاطبون بها، ومنهم من نفى ذلك، ومنهم من فرق بين الأوامر والنواهي فقال: يخاطب بالنواهي دون الأوامر. انظر بالتفصيل هذا الخلاف وما يترتب عليه في «أصول السرخسي» : 1/ 73 - 78، «البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين الجويني: 1/ 107 - 110، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي، ص 166 - 167.