2-ما لاتصح الصلاة به، وهو نوعان:
أ. ما لاتصح الصلاة فيه بسبب نجاسته.
ب. ما لا تصح الصلاة فيه بسبب تحريمه، كالمغصوب.
فإذا اشتبه ما تصح الصلاة به بما لاتصح الصلاة به، ترتب على ذلك:
*يجب أن يصلي في كل ثوب صلاة بعدد ما لاتصح الصلاة فيه ويزيد صلاة. (19)
باب الآنية
قوله: (كل إناء طاهر ولو ثمينًا يباح اتخاذه واستعماله...)
الإناء:
أ) إما أن يكون طاهرًا، وهو أقسام:
1.محرم، وهو ثلاثة أنواع:
( أ) إناء الذهب أو الفضة.
( ب) مافيه شيء من ذهب أو فضة، سوى المضبب بالضبة اليسيرة من الفضة لحاجة.
( ج) ما كان من جلد الآدمي وعظمه. (الروض)
2.جائز، وهو ما سوى ما سبق سواء:
( أ) كان ثمينًا.
( ب) أم غير ثمين.
ب) وإما أن يكون نجسًا، وهو على أقسام:
1.ما كان من أجزاء الميتة، وهو أقسام:
( أ) الجلد، وهذا على حالتين:
1/ إن كان من نجس في الحياة، فهذا نجس ولايباح استعماله.
2/ إن كان من طاهر في الحياة، فله حالتان:
أ/ قبل الدبغ، لايباح استعماله.
ب/ بعد الدبغ ، فهذا استعماله على وجهين:
1.في يابس، فيجوز.
2.في مائع فيحرم.
2.ماسواه، لا يجوز استعماله على مفهوم كلام المصنف. (20)
قوله:(إلا:
1-آنية ذهب
2-وفضة
3-ومضبب بهما
فإنه يحرم:
1-اتخاذها
2-واستعمالها، ولو على أنثى.
وتصح الطهارة منها إلا:
1-ضبة
2-يسيرة
3-من فضة
4-لحاجة.)
فيه تقاسيم ظاهرة من ترقيم النص،
وفيه: تضبيب الإناء:
1-بذهب، محرم مطلقًا.
2-بفضة، له حالتان:
أ. للزينة، فيحرم.
ب. للحاجة:
1.إن كانت يسيرة، جاز.
2.وإن كانت كبيرة لم يجز.
3-بغير الذهب والفضة، جائز.
قوله: (وتكره مباشرتها لغير حاجة.)
مباشرة ضبة الفضة المباحة:
1-لحاجة: جائز.
2-لغير حاجة، مكروه.
قوله: (وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها)
آنية وثياب الكفار، سواء:
1-أهل الكتاب"من تحل ذبائحهم"
2-أو غيرهم"من لا تحل ذبائحهم"
على ثلاثة أقسام: