فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 30

2-ما لاتصح الصلاة به، وهو نوعان:

أ. ما لاتصح الصلاة فيه بسبب نجاسته.

ب. ما لا تصح الصلاة فيه بسبب تحريمه، كالمغصوب.

فإذا اشتبه ما تصح الصلاة به بما لاتصح الصلاة به، ترتب على ذلك:

*يجب أن يصلي في كل ثوب صلاة بعدد ما لاتصح الصلاة فيه ويزيد صلاة. (19)

باب الآنية

قوله: (كل إناء طاهر ولو ثمينًا يباح اتخاذه واستعماله...)

الإناء:

أ) إما أن يكون طاهرًا، وهو أقسام:

1.محرم، وهو ثلاثة أنواع:

( أ) إناء الذهب أو الفضة.

( ب) مافيه شيء من ذهب أو فضة، سوى المضبب بالضبة اليسيرة من الفضة لحاجة.

( ج) ما كان من جلد الآدمي وعظمه. (الروض)

2.جائز، وهو ما سوى ما سبق سواء:

( أ) كان ثمينًا.

( ب) أم غير ثمين.

ب) وإما أن يكون نجسًا، وهو على أقسام:

1.ما كان من أجزاء الميتة، وهو أقسام:

( أ) الجلد، وهذا على حالتين:

1/ إن كان من نجس في الحياة، فهذا نجس ولايباح استعماله.

2/ إن كان من طاهر في الحياة، فله حالتان:

أ/ قبل الدبغ، لايباح استعماله.

ب/ بعد الدبغ ، فهذا استعماله على وجهين:

1.في يابس، فيجوز.

2.في مائع فيحرم.

2.ماسواه، لا يجوز استعماله على مفهوم كلام المصنف. (20)

قوله:(إلا:

1-آنية ذهب

2-وفضة

3-ومضبب بهما

فإنه يحرم:

1-اتخاذها

2-واستعمالها، ولو على أنثى.

وتصح الطهارة منها إلا:

1-ضبة

2-يسيرة

3-من فضة

4-لحاجة.)

فيه تقاسيم ظاهرة من ترقيم النص،

وفيه: تضبيب الإناء:

1-بذهب، محرم مطلقًا.

2-بفضة، له حالتان:

أ. للزينة، فيحرم.

ب. للحاجة:

1.إن كانت يسيرة، جاز.

2.وإن كانت كبيرة لم يجز.

3-بغير الذهب والفضة، جائز.

قوله: (وتكره مباشرتها لغير حاجة.)

مباشرة ضبة الفضة المباحة:

1-لحاجة: جائز.

2-لغير حاجة، مكروه.

قوله: (وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها)

آنية وثياب الكفار، سواء:

1-أهل الكتاب"من تحل ذبائحهم"

2-أو غيرهم"من لا تحل ذبائحهم"

على ثلاثة أقسام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت