فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 30

قوله: (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين)

لها صور:

1-أن يتيقن طهورية الماء، ويشك في سلبه الطهورية.

2-أن يتيقن طاهرية الماء ويشك في تنجسه.

3-أن يتيقن طهورية الماء ويشك في تنجسه.

4-أن يتيقن نجاسة الماء ويشك في تطهره.

والحكم في كل الحالات أنه يبني على ماتيقنه ويترك المشكوك فيه.

قوله: (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءًا واحدًا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة)

ذكر المؤلف الاشتباه في الطهارة، وله صورتان:

1-في الماء.

2-في الثياب.

والجامع بينهما أن كلًا منهما شرط في صحة الصلاة فالأول يتعلق بشرط (الطهارة) والتي لاتصح إلا بالماء، والثاني يتعلق بشرط (ستر العورة) .

والاشتباه بين ماتصح الطهارة به، وما لاتصح الطهارة به، على صورتين:

1-اشتباه الطهور بالنجس، فهذا على صورتين:

أ. إن أمكن تطهير النجس بالطهور: وجب خلطهما.

ب. إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، ترتب على اشتباههما أمران:

1)حرمة استعمالهما.

2)جواز التيمم مع وجودهما.

2-اشتباه الطهور بالطاهر، ويترتب عليه:

1)وجوب الجمع بينهما في وضوء واحد إذا لم يوجد غيرهما، يكرر كل فرض من فروض الوضوء مرتين مرة بالطهور ومرة بالطاهر.

2)صحة الصلاة بهذا الوضوء.

3)عدم جواز التيمم مع وجودهما.

ووجه التقسيم السابق، أن المياه -من حيث صحة الطهارة بها- قسمان:

1-ما تصح الطهارة به، وهو الطهور.

2-ما لاتصح الطهارة به، وهو قسمان:

أ. طاهر.

ب. نجس.

قوله: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة)

الثياب الساترة -باعتبار صحة الصلاة بها- قسمان:

1-ما تصح الصلاة به، وهو الثوب الطاهر المباح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت