1.إن كان بعد زوال حكمها، وذلك يكون بالغسلة السابعة فيما يشترط في التسبيع، فهذا طاهر.
2.إن كان قبل زوال حكمها (قبل الغسلة السابعة فيما يشترط فيه التسبيع) ، فهذا نجس.
قوله:(
1-فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه
2-أو زال تغير النجس الكثير بنفسه.
3-أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر.)
طرق تطهير الماء النجس:
1-الإضافة: بأن يضيف إليه طهور كثير.
2-أن يزول تغيره بنفسه، بشرط أن يكون كثيرًا
3-النزح: بأن ينزح بعض الماء النجس فيزول تغيره بذلك، بشرط أن يكون الباقي بعد النزح كثير.
وبشكل آخر، طرق تطهير الماء النجس:
1-منها ما يصلح للقليل والكثير، وهو الأول.
2-ومنها ما يصلح للقليل والكثير، وهما: الثاني والثالث.
قوله: (فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه)
إضافة الطهور إلى النجس، على صورتين:
الأولى: إذا كان الطهور ترابًا: فلا يطهِّر النجاسة.
الثانية: إذا كان ماء، فله حالتان:
1-إذا كان الطهور يسيرًا: تنجس الطهور بملاقاة النجس.
2-إذا كان الطهور كثيرًا، فعلى حالتين:
أ. إذا لم يكن النجس متغيرًا: طَهُر.
ب. إذا كان النجس متغيرًا:
1)إذا زال تغير النجس بذلك: طهر.
2)إذا لم يزل تغير النجس بذلك: لم يَطْهُر:
أ. فإن غيَّر النجس الطهور: تنجس الطهور.
ب. وإن لم يغيره: بقي الطهور على طهارته. (18)
قوله: (أو زال تغير النجس الكثير بنفسه)
إذا زال تغير الماء النجس بنفسه:
1-فإن كان يسيرًا: فلا يطهر.
2-وإن كان كثيرًا: طَهُر.
قوله: (أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهُر)
إذا نزح من الماء النجس:
1-فإن كان يسيرًا: لم يطهُر -ولو زال تغيره-.
2-وإن كان كثيرًا، فله حالتان:
أ. إذا لم يزل التغير بالنزح: لم يطهر.
ب. إذا زال تغيره بالنزح، فله حالتان:
1.إن كان الباقي -بعد النزح- يسيرًا: لم يطهر.
2.إن كان الباقي -بعد النزح- كثيرًا: طهُر.