فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 30

1.إن كان بعد زوال حكمها، وذلك يكون بالغسلة السابعة فيما يشترط في التسبيع، فهذا طاهر.

2.إن كان قبل زوال حكمها (قبل الغسلة السابعة فيما يشترط فيه التسبيع) ، فهذا نجس.

قوله:(

1-فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه

2-أو زال تغير النجس الكثير بنفسه.

3-أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر.)

طرق تطهير الماء النجس:

1-الإضافة: بأن يضيف إليه طهور كثير.

2-أن يزول تغيره بنفسه، بشرط أن يكون كثيرًا

3-النزح: بأن ينزح بعض الماء النجس فيزول تغيره بذلك، بشرط أن يكون الباقي بعد النزح كثير.

وبشكل آخر، طرق تطهير الماء النجس:

1-منها ما يصلح للقليل والكثير، وهو الأول.

2-ومنها ما يصلح للقليل والكثير، وهما: الثاني والثالث.

قوله: (فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه)

إضافة الطهور إلى النجس، على صورتين:

الأولى: إذا كان الطهور ترابًا: فلا يطهِّر النجاسة.

الثانية: إذا كان ماء، فله حالتان:

1-إذا كان الطهور يسيرًا: تنجس الطهور بملاقاة النجس.

2-إذا كان الطهور كثيرًا، فعلى حالتين:

أ. إذا لم يكن النجس متغيرًا: طَهُر.

ب. إذا كان النجس متغيرًا:

1)إذا زال تغير النجس بذلك: طهر.

2)إذا لم يزل تغير النجس بذلك: لم يَطْهُر:

أ. فإن غيَّر النجس الطهور: تنجس الطهور.

ب. وإن لم يغيره: بقي الطهور على طهارته. (18)

قوله: (أو زال تغير النجس الكثير بنفسه)

إذا زال تغير الماء النجس بنفسه:

1-فإن كان يسيرًا: فلا يطهر.

2-وإن كان كثيرًا: طَهُر.

قوله: (أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهُر)

إذا نزح من الماء النجس:

1-فإن كان يسيرًا: لم يطهُر -ولو زال تغيره-.

2-وإن كان كثيرًا، فله حالتان:

أ. إذا لم يزل التغير بالنزح: لم يطهر.

ب. إذا زال تغيره بالنزح، فله حالتان:

1.إن كان الباقي -بعد النزح- يسيرًا: لم يطهر.

2.إن كان الباقي -بعد النزح- كثيرًا: طهُر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت