فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 30

1-إن علمت نجاستها ، فلاإشكال في الحكم بنجاستها

2-إن علمت طهارتها، جاز استعمالها بلا إشكال

3-إن جهل حالها، فيحكم عليها بالطهارة ويجوز استعمالها.

قوله: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ....إلخ)

الميتة على قسمين:

1-ماكان نجسًا حال الحياة، فميتته نجسة بغير تفصيل.

2-ما كان طاهرا حال الحياة، فأجزاء ميتته على أقسام:

أ. الشعر ونحوه (كالصوف والوبر..) فهذا طاهر لا يتنجس بالموت.

ب. الجلد، فهذا:

1.قبل الدبغ نجس ولا يستعمل بحال.

2.بعد الدبغ، فهذا نجس لكن يباح استعماله في اليابسات دون المائعات.

ج. ما عداهما، نجس ولا يستعمل.

قوله: (وما أبين من حي فهو كميتته)

الميتة قسمان:

1-طاهرة

2-نجسة. (21)

والمبان من الحي قسمان:

1-ما ميتته طاهرة، فهذا طاهر.

2-ما ميتته نجسة، فهذا نجس.

باب الاستنجاء

وفيه: ما يتعلق بقضاء الحاجة، خمسة أقسام:

1.واجب: وهو الاستنجاء، وقد ذكره في آخر الباب في قوله: (ويجب الاستنجاء..)

2.مستحبات: وهي ثلاثة عشر:

1-قول: (بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث) عند دخول الخلاء.

2-قول: (غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) عند الخروج من الخلاء.

3-تقديم الرجل اليمنى عند دخول الخلاء.

4-تقديم الرجل اليسرى عند الخروج من الخلاء.

5-الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.

6-البعد إذا كان في فضاء.

7-الاستتار.

8-ارتياده لبوله مكانًا رخوًا.

9-مسح الذكر من أصله إلى رأسه باليد اليسرى عند الفراغ من البول ثلاثًا.

10-نتر الذكر ثلاثًا.

11-التحول من موضع قضاء الحاجة للاستنجاء في موضع غيره، إن خاف تلوثًا باستنجائه في موضعه.

12-الجمع بين الاستجمار والاستنجاء وتقديم الاستجمار، وتؤخذ من قوله: (ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء) .

13-قطع الاستجمار على وتر.

3.مكروهات: وهي سبعة أشياء:

1-دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله من غير حاجة.

2-رفع الثوب قبل الدنو من الأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت