1-إن علمت نجاستها ، فلاإشكال في الحكم بنجاستها
2-إن علمت طهارتها، جاز استعمالها بلا إشكال
3-إن جهل حالها، فيحكم عليها بالطهارة ويجوز استعمالها.
قوله: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ....إلخ)
الميتة على قسمين:
1-ماكان نجسًا حال الحياة، فميتته نجسة بغير تفصيل.
2-ما كان طاهرا حال الحياة، فأجزاء ميتته على أقسام:
أ. الشعر ونحوه (كالصوف والوبر..) فهذا طاهر لا يتنجس بالموت.
ب. الجلد، فهذا:
1.قبل الدبغ نجس ولا يستعمل بحال.
2.بعد الدبغ، فهذا نجس لكن يباح استعماله في اليابسات دون المائعات.
ج. ما عداهما، نجس ولا يستعمل.
قوله: (وما أبين من حي فهو كميتته)
الميتة قسمان:
1-طاهرة
2-نجسة. (21)
والمبان من الحي قسمان:
1-ما ميتته طاهرة، فهذا طاهر.
2-ما ميتته نجسة، فهذا نجس.
باب الاستنجاء
وفيه: ما يتعلق بقضاء الحاجة، خمسة أقسام:
1.واجب: وهو الاستنجاء، وقد ذكره في آخر الباب في قوله: (ويجب الاستنجاء..)
2.مستحبات: وهي ثلاثة عشر:
1-قول: (بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث) عند دخول الخلاء.
2-قول: (غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) عند الخروج من الخلاء.
3-تقديم الرجل اليمنى عند دخول الخلاء.
4-تقديم الرجل اليسرى عند الخروج من الخلاء.
5-الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
6-البعد إذا كان في فضاء.
7-الاستتار.
8-ارتياده لبوله مكانًا رخوًا.
9-مسح الذكر من أصله إلى رأسه باليد اليسرى عند الفراغ من البول ثلاثًا.
10-نتر الذكر ثلاثًا.
11-التحول من موضع قضاء الحاجة للاستنجاء في موضع غيره، إن خاف تلوثًا باستنجائه في موضعه.
12-الجمع بين الاستجمار والاستنجاء وتقديم الاستجمار، وتؤخذ من قوله: (ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء) .
13-قطع الاستجمار على وتر.
3.مكروهات: وهي سبعة أشياء:
1-دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله من غير حاجة.
2-رفع الثوب قبل الدنو من الأرض.