3-الكلام في الخلاء.
4-البول في شق ونحوه.
5-مس الفرج باليمين.
6-الاستنجاء أوالاستجمار باليمين.
7-استقبال النيرين.
4.محرمات: وهي ستة:
1-استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في غير البنيان.
2-استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في غير البنيان.
3-اللبث فوق الحاجة.
4-البول في الطريق.
5-البول في ظل نافع.
6-البول تحت شجرة عليها ثمرة.
5.مباحات، وتؤخذ من مفهوم كلامه في مواضع من هذا الباب وهي خمسة:
1-دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لحاجة.
2-استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان.
3-استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان.
4-البول في الظل غير النافع.
5-البول تحت الشجرة التي لاثمر عليها.
وقوله: (وتقديم رجله اليمنى دخولًا، واليسرى خروجًا عكس مسجد ونعل)
فيه: تقسيم الأمور إلى قسمين:
1.ما يستحب فيه تقديم الرجل اليمنى، وهو:
1-الخروج من الخلاء.
2-لبس النعل.
3-دخول المسجد.
2.ما يستحب فيه تقديم الرجل اليسرى، وهو:
1-دخول الخلاء.
2-خلع النعل.
3-الخروج من المسجد.
قوله: (وبعده في فضاء)
فيه أن البعد:
1.إن قضى حاجته في الفضاء فهو مستحب.
2.وإن قضى حاجته في البنيان لم يستحب.
وقوله: (وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثًا)
فيه: أن تحوله من موضعه ليستنجي في غيره، له حالتان:
1.إن خاف تلوثًا باستنجائه في موضعه الأول، فالتحول عنه مستحب.
2.إن لم يخف التلوث فلا يستحب ذلك.
قوله: (ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة)
دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله:
1.إن كان لحاجة جاز.
2.إن كان لغير حاجة، فهو مكروه.
قوله: (واستقبال النيرين)
فيه التقسيم التالي:
1.إن كان في البنيان فهو جائز.
2.إن كان في الفضاء فله حالان:
1-إن كان بينه وبين القبلة حائل قريب، جاز.
2-إن لم يكن بينه وبين القبلة حائل قريب، فيتصور فيه الحالات التالية:
أ. إن كانت الشمس خلفه فلا حرج.