ب. إن كانت عن يمينه فلا حرج.
ج. إن كانت عن شماله فلا حرج.
د. إن كانت فوقه فلا حرج.
ه. إن كانت أمامه، فيكره. (22)
قوله: (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان)
فيه: أن استقبال القبلة واستدبارها على حالين:
1.إن كان في البنيان، فجائز.
2.وإن كان في غير البنيان، فمحرم.
قوله: (ظل نافع)
الظل على قسمين:
1.الظل النافع: يحرم البول فيه.
2.الظل غير النافع: فلا يحرم البول فيه.
قوله: (وتحت شجرة عليها ثمرة)
فيه أن الشجرة:
1.إن كان عليها ثمرة: حرم البول تحتها.
2.إن لم يكن عليها ثمرة:
1-فإن كان لها ظل نافع: حرم البول تحتها.
2-وإن لم يكن لها ظل نافع: لم يحرم البول تحتها.
قوله: (ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج....إلخ)
فيه شروط الاستجمار، وهي على أقسام:
1.ما يتعلق بالخارج:
1)أن يكون الخارج غير الريح، وهذا شرط وجوب.
2)أن لا يتعدى الخارج موضع العادة.
2.ما يتعلق بالأحجار:
1)أن تكون طاهرة.
2)أن تكون منقية.
3)أن لا تكون:
1-عظمًا.
2-ولا روثًا.
3-ولا طعامًا.
4-ولا محترمًا.
5-ولا متصلًا بحيوان.
3.ما يتعلق بالمسحات:
1)من حيث العدد: أن تكون ثلاث فأكثر ولذلك صورتان:
1-أن يكون بثلاثة أحجار ونحوها.
2-أن يكون بحجر واحد له ثلاث شعب.
2)من حيث الأثر: أن تكون منقية.
قوله: (ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء)
للاستنجاء مراتب:
1.الجمع بين الماء والحجارة.
2.الاقتصار على الماء.
3.الاقتصار على الحجارة.
قوله: (ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة)
الاستجمار بالحجارة:
1.إن تعدى الخارج موضع العادة: لم يجزئ.
2.إن لم يتعد الخارج موضع العادة: أجزأ.
قوله: (طاهرًا)
المستجمر به:
1.إن كان طاهرًا: أجزأ.
2.إن كان نجسًا: لم يجزئ.
قوله: (منقيًا)
المستجمر به:
3.إن كان منقيًا: أجزأ.
4.إن كان غير منق: لم يجزئ. (23)
قوله: (ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم)