فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 30

ب. إن كانت عن يمينه فلا حرج.

ج. إن كانت عن شماله فلا حرج.

د. إن كانت فوقه فلا حرج.

ه. إن كانت أمامه، فيكره. (22)

قوله: (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان)

فيه: أن استقبال القبلة واستدبارها على حالين:

1.إن كان في البنيان، فجائز.

2.وإن كان في غير البنيان، فمحرم.

قوله: (ظل نافع)

الظل على قسمين:

1.الظل النافع: يحرم البول فيه.

2.الظل غير النافع: فلا يحرم البول فيه.

قوله: (وتحت شجرة عليها ثمرة)

فيه أن الشجرة:

1.إن كان عليها ثمرة: حرم البول تحتها.

2.إن لم يكن عليها ثمرة:

1-فإن كان لها ظل نافع: حرم البول تحتها.

2-وإن لم يكن لها ظل نافع: لم يحرم البول تحتها.

قوله: (ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج....إلخ)

فيه شروط الاستجمار، وهي على أقسام:

1.ما يتعلق بالخارج:

1)أن يكون الخارج غير الريح، وهذا شرط وجوب.

2)أن لا يتعدى الخارج موضع العادة.

2.ما يتعلق بالأحجار:

1)أن تكون طاهرة.

2)أن تكون منقية.

3)أن لا تكون:

1-عظمًا.

2-ولا روثًا.

3-ولا طعامًا.

4-ولا محترمًا.

5-ولا متصلًا بحيوان.

3.ما يتعلق بالمسحات:

1)من حيث العدد: أن تكون ثلاث فأكثر ولذلك صورتان:

1-أن يكون بثلاثة أحجار ونحوها.

2-أن يكون بحجر واحد له ثلاث شعب.

2)من حيث الأثر: أن تكون منقية.

قوله: (ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء)

للاستنجاء مراتب:

1.الجمع بين الماء والحجارة.

2.الاقتصار على الماء.

3.الاقتصار على الحجارة.

قوله: (ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة)

الاستجمار بالحجارة:

1.إن تعدى الخارج موضع العادة: لم يجزئ.

2.إن لم يتعد الخارج موضع العادة: أجزأ.

قوله: (طاهرًا)

المستجمر به:

1.إن كان طاهرًا: أجزأ.

2.إن كان نجسًا: لم يجزئ.

قوله: (منقيًا)

المستجمر به:

3.إن كان منقيًا: أجزأ.

4.إن كان غير منق: لم يجزئ. (23)

قوله: (ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت