فيه: حكم الاستنجاء:
1)الحكم التكليفي: واجب.
2)الحكم الوضعي: شرط لصحة الوضوء والتيمم.
وفيه: الخارج من السبيل:
1)ما يجب له الاستنجاء: وهو كل خارج غير الريح.
2)ما لايجب له الاستنجاء: وهو الريح.
باب السواك وسنن الوضوء
قوله: (التسوك بعود لين منق....إلخ)
فيه أن التسوك المسنون ماتحقق فيه مايلي:
1.صفة الآلة (المسواك) ، وهي خمس صفات:
(1) أن يكون عودًا.
(2) أن يكون لينًا.
(3) أن يكون منقيًا.
(4) أن لا يكون مضرًا.
(5) أن لا يكون مما يتفتت.
2.وقت التسوك، وهو على قسمين:
(1) وقت سنية: وهو كل وقت إلا لصائم بعد الزوال.
(2) وقت تأكد، وهو ثلاثة أوقات:
1-عند الصلاة.
2-عند الانتباه من النوم.
3-عند تغير الفم.
3.صفة التسوك، ويتحقق بأمرين:
(1) أن يستاك عرضًا.
(2) أن يبتدئ بجانب فمه الأيمن.
قوله: (التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت)
فيه تقسيم فالتسوك على قسمين:
1.بغير العود كالأصبع والخرقة: فهذا غير مسنون.
2.بالعود: وهذا على قسمين:
(1) صلب، فهذا لا يحقق المسنون.
(2) لين، وهذا على قسمين:
1-ما لا يحصل به الإنقاء: فهذا غير مسنون.
2-ما يحصل به الإنقاء، فهذا على قسمين:
1)ما يضر: فهذا غير مسنون.
2)ما لا يضر: فهذا على قسمين:
1/ ما يتفتت: فهذا غير مسنون.
2/ ما لا يتفتت: فهذا هو المسنون. (24)
قوله: (مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عن صلاة وانتباه وتغير فم)
فيه أن أوقات السواك ثلاثة:
1.وقت سنية: وهو الأصل.
2.وقت تأكد، وهو ثلاثة:
3.وقت كراهة: وهو من الزوال إلى الغروب في حق الصائم.
وبعبارة أخرى: المتسوك:
1.إن كان صائمًا فله حالان:
(1) قبل الزوال، فسواكه على حالين:
1-برطب: فيباح.
2-بيابس: فيسن. (25)
(2) بعد الزوال: فيكره السواك في حقه مطلقًا.
2.وإن كان غير صائم، فله حالات:
(1) عند الصلاة، مسنون بتأكد.
(2) عند الانتباه من النوم: مسنون بتأكد.
(3) عند تغير رائحة الفم: مسنون بتأكد.