فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 30

فيه: حكم الاستنجاء:

1)الحكم التكليفي: واجب.

2)الحكم الوضعي: شرط لصحة الوضوء والتيمم.

وفيه: الخارج من السبيل:

1)ما يجب له الاستنجاء: وهو كل خارج غير الريح.

2)ما لايجب له الاستنجاء: وهو الريح.

باب السواك وسنن الوضوء

قوله: (التسوك بعود لين منق....إلخ)

فيه أن التسوك المسنون ماتحقق فيه مايلي:

1.صفة الآلة (المسواك) ، وهي خمس صفات:

(1) أن يكون عودًا.

(2) أن يكون لينًا.

(3) أن يكون منقيًا.

(4) أن لا يكون مضرًا.

(5) أن لا يكون مما يتفتت.

2.وقت التسوك، وهو على قسمين:

(1) وقت سنية: وهو كل وقت إلا لصائم بعد الزوال.

(2) وقت تأكد، وهو ثلاثة أوقات:

1-عند الصلاة.

2-عند الانتباه من النوم.

3-عند تغير الفم.

3.صفة التسوك، ويتحقق بأمرين:

(1) أن يستاك عرضًا.

(2) أن يبتدئ بجانب فمه الأيمن.

قوله: (التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت)

فيه تقسيم فالتسوك على قسمين:

1.بغير العود كالأصبع والخرقة: فهذا غير مسنون.

2.بالعود: وهذا على قسمين:

(1) صلب، فهذا لا يحقق المسنون.

(2) لين، وهذا على قسمين:

1-ما لا يحصل به الإنقاء: فهذا غير مسنون.

2-ما يحصل به الإنقاء، فهذا على قسمين:

1)ما يضر: فهذا غير مسنون.

2)ما لا يضر: فهذا على قسمين:

1/ ما يتفتت: فهذا غير مسنون.

2/ ما لا يتفتت: فهذا هو المسنون. (24)

قوله: (مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عن صلاة وانتباه وتغير فم)

فيه أن أوقات السواك ثلاثة:

1.وقت سنية: وهو الأصل.

2.وقت تأكد، وهو ثلاثة:

3.وقت كراهة: وهو من الزوال إلى الغروب في حق الصائم.

وبعبارة أخرى: المتسوك:

1.إن كان صائمًا فله حالان:

(1) قبل الزوال، فسواكه على حالين:

1-برطب: فيباح.

2-بيابس: فيسن. (25)

(2) بعد الزوال: فيكره السواك في حقه مطلقًا.

2.وإن كان غير صائم، فله حالات:

(1) عند الصلاة، مسنون بتأكد.

(2) عند الانتباه من النوم: مسنون بتأكد.

(3) عند تغير رائحة الفم: مسنون بتأكد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت