(4) فيما سوى ذلك: مسنون.
وبصورة أخرى: السواك:
1.يكون مسنونًا متأكدًا.
2.ويكون مسنونًا.
3.ويكون مكروهًا.
4.ويكون مباحًا.
قوله: (ويدهن غبًا)
الادهان له قسمان: [مسنون، ومكروه]
1.إن كان غبًا، فيسن.
2.إن كان في كل يوم، فيكره. (26)
قوله: (وتجب التسمية في الوضوء مع الذُّكر)
للتسمية في الوضوء ثلاث حالات:
1.إذا تذكرها في أول الوضوء: فهي واجبة لا يصح الوضوء بدونها.
2.إذا نسيها من أول الوضوء إلى آخره: فيسقط وجوبها، ويصح الوضوء.
3.إذا تذكرها أثناء الوضوء: فيأتي بها ويعيد الوضوء وجوبًا. (27)
قوله: ( ويجب الختان مالم يخف على نفسه)
الختان:
1.إن لم يخف على الضرر أو التلف: فيجب، وعمومه يشمل:
(1) الذكر.
(2) والأنثى. [وهو المذهب] (28)
2.إن خاف على نفسه: فمباح. (29)
قوله: (ومن سنن الوضوء...)
يتعلق بالوضوء خمسة أشياء:
1.فروض، وهي ستة:
(1) غسل الوجه، والفم والأنف منه.
(2) غسل اليدين.
(3) مسح الرأس، ومنه الأذنان.
(4) غسل الرجلين.
(5) الترتيب.
(6) الموالاة.
2.واجب، وهو شيئان:
(1) التسمية.
(2) غسل اليدين ثلاثًا للقائم من نوم ليل ناقض للوضوء.
3.سنن، وهي إحدى عشرة:
(1) السواك.
(2) غسل اليدين ثلاثًا.
(3) البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه.
(4) المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لغير الصائم.
(5) تخليل اللحية الكثيفة.
(6) تخليل الأصابع.
(7) التيامن.
(8) أخذ ماء جديد للأذنين.
(9) الغسلة الثانية والثالثة.
(10) تقديم النية عند أول مسنونات الطهارة.
(11) استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة.
(12) رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء.
(13) قول الذكر الوارد بعد الوضوء.
4.مباح، ذكر منه المؤلف شيئين:
(1) معونة المتوضئ.
(2) تنشيف الأعضاء.
5.شرط، وفي كلام المؤلف شرطان:
(1) النية.
(2) الاستنجاء قبله.
باب فروض الوضوء وصفته
قوله: (والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)