فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 30

فيه أن التراخي بين غسل أعضاء الوضوء، على قسمين:

1.إذا أخر العضو حتى نشف الذي قبله، انقطعت المولاة.

2.إذا أخره ولم ينشف الذي قبله، لم تنقطع الموالاة.

قوله: (والنية شرط لطهارة الأحداث كلها فينوي...)

فيه: الطهارات قسمان:

1.طهارة تشترط لها النية، وهي طهارة الأحداث كلها.

2.طهارة لا تشترط لها النية، وهي طهارة الخبث.

وفيه: صور النية في الطهارة من المحدث، وأثرها على رفع الحدث:

1.إذا نوى رفع الحدث، فله صورتان:

(1) إذا كان الحدث واحدًا، ارتفع.

(2) إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا، ارتفعت سواء:

1-نواها جميعًا.

2-أو نوى أحدها.

2.إذا نوى الطهارة:

(1) إذا نوى الطهارة الواجبة [الطهارة لما لا يباح إلا بها] ، ارتفع حدثه وصحت طهارته، وأجزأ عن المسنون.

(2) إذا نوى الطهارة المسنونة، فله صور:

1-الوضوء وله صورتان:

1)إذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ونحوها: ارتفع حدثه وصحت طهارته.

2)إذا نوى تجديدًا مسنونًا، فله حالتان:

1/ إذا كان ناسيًا لحدثه ارتفع حدثه.

2/ إذا كان ذاكرًا لحدثه لم يرتفع حدثه.

2-الغسل: إذا نوى غسلًا مسنونًا ارتفع حدثه وأجزأ عن الواجب.

(3) إذا نوى طهارة غير مشروعة كالتبرد ونحوه، أو كالتجديد غير المسنون لم يرتفع حدثه.

(4) إذا نوى الطهارة وأطلق، فمفهومه لا يرتفع حدثه وصرح به في الإقناع.

قوله: (ويجب الإتيان بها عند أول واجبات)

وقت الإتيان بالنية:

1.وقت وجوب: عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية.

2.وقت سنية: عند أول مسنونات الطهارة إن وجد قبل واجب.

قوله: (واستصحاب ذكرها في جميعها ، ويجب استصحاب حكمها)

استصحاب النية في الطهارة، على قسمين:

1.استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطها: وهو واجب.

2.استصحاب ذكرها في جميع الطهارة: وهو مستحب.

الذكر التابع للوضوء قسمان:

1.واجب: وهو التسمية قبله.

2.مستحب: وهو الذكر الوارد بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت