فهرس الكتاب
قوله: (ويغسل الأقطع بقية المفروض ، فإن قطع من المفصل: غسل رأس العضد منه)
حالات الأقطع في الوضوء:
1.إذا بقي من محل الفرض شيء: وجب غسل بقية المفروض.
2.إذا لم يبق من محل الفرض شيء: سقط عنه غسل العضو.
3.إذا كان القطع من المفصل: وجب غسل رأس العضو كرأس العضد، ورأس المفصل.
باب مسح الخفين
قوله: (يجوز يومًا وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها ، من حدث بعد لبس 0 على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه 0 من خف وجورب صفيق ونحوهما ، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة ، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن: في حدث أصغر ، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة - ولو في أكبر - إلى حَلِّهَا: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس ، أو شك في ابتدائه: فمسح مقيم 0 وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه: فمسح مسافر 0)
فيه: الممسوحات في هذا الباب خمسة:
1.الخفين ونحوهما.
2.الجوربين ونحوهما.
3.العمامة.
4.الخمار.
5.الجبيرة.
ولا يمسح غيرها:
1.كالقلانس
2.واللفافة.
فشروط مسح الخفين:
1.كونه في المدة المحددة شرعًا"وابتداؤها من أول حدث بعد لبس الخفين"، وهي على قسمين:
(1) يوم وليلة: في الحالات الآتية:
1-المقيم.
2-من مسح مسافرًا ثم أقام.
3-من مسح مقيمًا ثم سافر.
4-من شك في ابتداء مسحه.
(2) ثلاثة أيام بلياليها في الحالات التالية:
1-المسافر.
2-من أحدث ثم سافر قبل مسحه.
2.كونهما طاهرين.
3.كونهما مباحين.
4.كونهما ساترين لمحل الفرض، فلا يصح مسح ما يرى منه بعض القدم، فإن ظهر بعض محل الفرض فله حالات:
(1) قبل الحدث: لا يضر.
(2) بعد الحدث: بطلت طهارته.
5.كونهما يثبتان بنفسهما، فلا يصح مسح ما يسقط من القدم.
6.كونه في الحدث الأصغر.
7.لبسهما على كمال طهارة.
وأما مسح الجورب فيضاف لشروط مسحه: أن يكون صفيقًا.
وأما مسح العمامة، فيضاف للشروط السابقة في مسح الخفين:
1.أن تكون على رجل.
2.أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.