فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 30

قوله: (ويغسل الأقطع بقية المفروض ، فإن قطع من المفصل: غسل رأس العضد منه)

حالات الأقطع في الوضوء:

1.إذا بقي من محل الفرض شيء: وجب غسل بقية المفروض.

2.إذا لم يبق من محل الفرض شيء: سقط عنه غسل العضو.

3.إذا كان القطع من المفصل: وجب غسل رأس العضو كرأس العضد، ورأس المفصل.

باب مسح الخفين

قوله: (يجوز يومًا وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها ، من حدث بعد لبس 0 على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه 0 من خف وجورب صفيق ونحوهما ، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة ، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن: في حدث أصغر ، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة - ولو في أكبر - إلى حَلِّهَا: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس ، أو شك في ابتدائه: فمسح مقيم 0 وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه: فمسح مسافر 0)

فيه: الممسوحات في هذا الباب خمسة:

1.الخفين ونحوهما.

2.الجوربين ونحوهما.

3.العمامة.

4.الخمار.

5.الجبيرة.

ولا يمسح غيرها:

1.كالقلانس

2.واللفافة.

فشروط مسح الخفين:

1.كونه في المدة المحددة شرعًا"وابتداؤها من أول حدث بعد لبس الخفين"، وهي على قسمين:

(1) يوم وليلة: في الحالات الآتية:

1-المقيم.

2-من مسح مسافرًا ثم أقام.

3-من مسح مقيمًا ثم سافر.

4-من شك في ابتداء مسحه.

(2) ثلاثة أيام بلياليها في الحالات التالية:

1-المسافر.

2-من أحدث ثم سافر قبل مسحه.

2.كونهما طاهرين.

3.كونهما مباحين.

4.كونهما ساترين لمحل الفرض، فلا يصح مسح ما يرى منه بعض القدم، فإن ظهر بعض محل الفرض فله حالات:

(1) قبل الحدث: لا يضر.

(2) بعد الحدث: بطلت طهارته.

5.كونهما يثبتان بنفسهما، فلا يصح مسح ما يسقط من القدم.

6.كونه في الحدث الأصغر.

7.لبسهما على كمال طهارة.

وأما مسح الجورب فيضاف لشروط مسحه: أن يكون صفيقًا.

وأما مسح العمامة، فيضاف للشروط السابقة في مسح الخفين:

1.أن تكون على رجل.

2.أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت