فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 30

وأما مسح الخمار، فيضاف شرطان:

1.أن يكون على امرأة.

2.أن يكون مدارًا تحت الحلق.

وأما مسح الجبيرة، فشرطه:

1.أن لا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة.

2.أن تلبس على كمال طهارة.

وهذا كله مأخوذ من كلام المؤلف -رحمه الله- بمنطوقه ومفهومه.

قوله: (فإن لبس خفًا على خف قبل الحدث: فالحكم للفوقاني)

فيه، لبس خف على خف، على حالتين:

1.قبل الحدث: فالحكم للفوقاني.

2.بعد الحدث: فالحكم للتحتاني.

قوله: (ويمسح: أكثر العمامة ، وظاهر(30) قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه ، وعلى جميع الجبيرة 0)

فيه: صفة المسح على المسوحات على ثلاثة أقسام:

1.الجبيرة: يجب تعميمها بالمسح.

2.العمامة: يجب مسح أكثرها.

3.الخف: يجب مسح أكثر ظاهر قدمه من أصابعه إلى ساقه.

قوله: (ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث ، أو تمت مدته: استأنف الطهارة 0)

فيه: مبطلات طهارة المسح:

1.ظهور بعض محل الفرض بعد الحدث.

2.تمام المدة المحددة.

وفيه: إذا ظهر بعض محل الفرض، فله حالتان:

1.قبل الحدث: فلا يضر.

2.بعد الحدث: تنتقض طهارته.

باب نواقض الوضوء

قوله: (ينقض ما خرج من سبيل..إلخ)

فيه أن نواقض الوضوء:

1.الخارج من السبيل.

2.الخارج النجس من سائر البدن، وهو على قسمين:

(1) البول والغائط: وهذا ينقض الوضوء قليله وكثيره.

(2) غير البول والغائط: فلا ينقض إلا كثيره.

3.زوال العقل، وهو على قسمين:

(1) النوم، وله حالتان:

1-من قائم أو قاعد، وله صورتان:

1)إن كان يسيرًا فلا ينقض الوضوء.

2)وإن كان كثيرًا نقض الوضوء.

2-من غير القائم والقاعد، فهذا ينقض الوضوء.

(2) غير النوم، فهذا ينقض الوضوء مطلقًا، مثل:

1-الجنون.

2-الإغماء.

3-السكر.

4.مس الذكر الأصلي.

5.مس القبل الأصلي.

6.مس الرجلِ المرأةَ بشهوة.

7.مس المرأةِ الرجلَ بشهوة.

8.مس حلقة الدبر.

9.غسل الميت.

10.أكل لحم الجزور.

11.انتقال المني.

12.الجماع.

13.إسلام الكافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت