فهرس الكتاب
وأما مسح الخمار، فيضاف شرطان:
1.أن يكون على امرأة.
2.أن يكون مدارًا تحت الحلق.
وأما مسح الجبيرة، فشرطه:
1.أن لا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة.
2.أن تلبس على كمال طهارة.
وهذا كله مأخوذ من كلام المؤلف -رحمه الله- بمنطوقه ومفهومه.
قوله: (فإن لبس خفًا على خف قبل الحدث: فالحكم للفوقاني)
فيه، لبس خف على خف، على حالتين:
1.قبل الحدث: فالحكم للفوقاني.
2.بعد الحدث: فالحكم للتحتاني.
قوله: (ويمسح: أكثر العمامة ، وظاهر(30) قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه ، وعلى جميع الجبيرة 0)
فيه: صفة المسح على المسوحات على ثلاثة أقسام:
1.الجبيرة: يجب تعميمها بالمسح.
2.العمامة: يجب مسح أكثرها.
3.الخف: يجب مسح أكثر ظاهر قدمه من أصابعه إلى ساقه.
قوله: (ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث ، أو تمت مدته: استأنف الطهارة 0)
فيه: مبطلات طهارة المسح:
1.ظهور بعض محل الفرض بعد الحدث.
2.تمام المدة المحددة.
وفيه: إذا ظهر بعض محل الفرض، فله حالتان:
1.قبل الحدث: فلا يضر.
2.بعد الحدث: تنتقض طهارته.
باب نواقض الوضوء
قوله: (ينقض ما خرج من سبيل..إلخ)
فيه أن نواقض الوضوء:
1.الخارج من السبيل.
2.الخارج النجس من سائر البدن، وهو على قسمين:
(1) البول والغائط: وهذا ينقض الوضوء قليله وكثيره.
(2) غير البول والغائط: فلا ينقض إلا كثيره.
3.زوال العقل، وهو على قسمين:
(1) النوم، وله حالتان:
1-من قائم أو قاعد، وله صورتان:
1)إن كان يسيرًا فلا ينقض الوضوء.
2)وإن كان كثيرًا نقض الوضوء.
2-من غير القائم والقاعد، فهذا ينقض الوضوء.
(2) غير النوم، فهذا ينقض الوضوء مطلقًا، مثل:
1-الجنون.
2-الإغماء.
3-السكر.
4.مس الذكر الأصلي.
5.مس القبل الأصلي.
6.مس الرجلِ المرأةَ بشهوة.
7.مس المرأةِ الرجلَ بشهوة.
8.مس حلقة الدبر.
9.غسل الميت.
10.أكل لحم الجزور.
11.انتقال المني.
12.الجماع.
13.إسلام الكافر.