فهرس الكتاب
1)إن كان اللامس ذكرًا لم ينتقض.
2)إن كان اللامس أنثى، فلا يخلو من حالين:
1/ إن كان اللمس بغير شهوة لم ينتقض الوضوء.
2/ إن كان اللمس بشهوة انتقض وضوء اللامسة.
(2) إن كان الملموس ما سواهما، فعلى قسمين:
1)إن كان اللامس ذكرًا لم ينتقض.
2)إن كان اللامس أنثى، فعلى حالين:
1/ إن كان اللمس بغير شهوة لم ينتقض الوضوء.
2/ إن كان اللمس بشهوة انتقض وضوء اللامسة.
2.أن يكون الملموس أنثى
(1) إن كان الملموس قبلها أو حلقة دبرها فعلى حالين:
1-إن كان اللمس بالكف انتقض وضوء اللامس، سواء كان اللامس:
1)ذكرًا
2)أم أنثى
3)وسواء لمس نفسه.
4)أم غيره.
2-إن كان اللمس بغير الكف، فعلى صورتين:
1)إن كان اللامس أنثى لم ينتقض.
2)إن كان اللامس ذكرًا، فعلى حالتين:
1/ إن كان اللمس بغير شهوة لم ينتقض الوضوء.
2/ إن كان اللمس بشهوة انتقض وضوء اللامس.
(2) إن كان الملموس ما سواهما.
1)إن كان اللامس أنثى لم ينتقض.
2)إن كان اللامس ذكرًا، فعلى حالتين:
1/ إن كان اللمس بغير شهوة لم ينتقض الوضوء.
2/ إن كان اللمس بشهوة انتقض وضوء اللامس.
3.أن يكون الملموس خنثى، فعلى قسمين:
(1) إن كان متبينًا، فعلى حالين:
1-إن تبين ذكرًا، فحكمه على حالين:
1)مس قبله كمس جسد الذكر وليس له حكم قبل الأنثى ولا ذكر الرجل.
2)حكمه في مس سائر جسده كمس الذكر [ضد الأنثى] .
2-إن تبين أنثى فحكمه كالتالي:
1)مس"ذكرها"كمس جسد المرأة وليس كذكر الذكر ولا كقبل الأنثى.
2)مس سائرها كمس الأنثى في الأحكام.
(2) إن كان مشكلًا، فعلى أقسام:
1-إن كان الملموس حلقة دبره، فعلى قسمين:
1)إن كان اللمس بالكف انتقض وضوء اللامس.
2)إن كان اللمس بغير الكف، فلا ينتقض الوضوء.
2-إن كان كان الملموس ذكره وقبله معًا، فعلى قسمين:
1)إن كان اللمس بالكف انتقض وضوء اللامس.
2)إن كان اللمس بغير الكف، فلا ينتقض الوضوء.
3-إن كان الملموس ذكره، فعلى قسمين: