فهرس الكتاب
1)إن كان اللامس أنثى لم ينتقض الوضوء.
2)إن كان اللامس ذكرًا، فعلى قسمين:
1/ إن كان بغير الكف لم ينتقض.
2/ إن كان بالكف، فعلى قسمين:
1.إن كان بغير شهوة لم ينتقض.
2.إن كان بشهوة انتقض وضوء اللامس.
4-إن كان الملموس قبله، فعلى قسمين:
1)إن كان اللامس ذكرًا لم ينتقض الوضوء.
2)إن كان اللامس أنثى، فعلى قسمين:
1/ إن كان بغير الكف لم ينتقض.
2/ إن كان بالكف، فعلى قسمين:
1.إن كان بغير شهوة لم ينتقض.
2.إن كان بشهوة انتقض وضوء اللامسة.
5-إن كان الملموس سائر جسده فلا ينتقض الوضوء.
ضوابط تقيد ما سبق:
1.المس بحائل لا يؤثر.
2.لا ينتقض وضوء الملموس في كل ما سبق.
3.الشعر والسن والظفر في حكم المنفصل، وعليه:
(1) فلا ينتقض الوضوء بمسها.
(2) ولا ينتقض بالمس بها.
قوله: (وأكل اللحم خاصة من الجزور)
أجزاء الجزور قسمان:
1.ما ينتقض الوضوء بأكله، وهو اللحم خاصة.
2.ما لاينتقض الوضوء بأكله، وهو ما سوى اللحم.
وبصورة أخرى: أجزاء الجزور نوعان:
1.اللحم: وهذا ينقض الوضوء أكله.
2.ما سوى اللحم: وهذا لا ينقض الوضوء.
قوله: (وكل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت)
موجبات الغسل على قسمين:
1.ما لا يوجب الوضوء: وهو الموت، فالميت يجب غسله ولا يجب توضيته.
2.ما يوجب الوضوء: وهو سائر موجبات الغسل.
قوله: (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس: بنى على اليقين ، فإن تيقنهما وجهل السابق: فهو بضد حاله قبلهما)
فيه: المكلف في الطهارة والحدث لا يخلو من أقسام:
1.أن يتيقن الطهارة فهذا طاهر، سواء:
(1) شك بعد ذلك في الحدث.
(2) أم لم يطرأ عليه شك.
2.أن يتيقن الحدث، فهذا محدث سواء:
(1) سواء شك بعد ذلك في الطهارة.
(2) أم لم يطرأ عليه شك.
3.أن يتيقن الطهارة والحدث جميعًا ويجهل السابق منهما، فهذا على حالين:
(1) إن كان قبل الطهارة والحدث اللذان جهل السابق منهما متطهرًا فهو الآن محدث.