فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 30

1)إن كان اللامس أنثى لم ينتقض الوضوء.

2)إن كان اللامس ذكرًا، فعلى قسمين:

1/ إن كان بغير الكف لم ينتقض.

2/ إن كان بالكف، فعلى قسمين:

1.إن كان بغير شهوة لم ينتقض.

2.إن كان بشهوة انتقض وضوء اللامس.

4-إن كان الملموس قبله، فعلى قسمين:

1)إن كان اللامس ذكرًا لم ينتقض الوضوء.

2)إن كان اللامس أنثى، فعلى قسمين:

1/ إن كان بغير الكف لم ينتقض.

2/ إن كان بالكف، فعلى قسمين:

1.إن كان بغير شهوة لم ينتقض.

2.إن كان بشهوة انتقض وضوء اللامسة.

5-إن كان الملموس سائر جسده فلا ينتقض الوضوء.

ضوابط تقيد ما سبق:

1.المس بحائل لا يؤثر.

2.لا ينتقض وضوء الملموس في كل ما سبق.

3.الشعر والسن والظفر في حكم المنفصل، وعليه:

(1) فلا ينتقض الوضوء بمسها.

(2) ولا ينتقض بالمس بها.

قوله: (وأكل اللحم خاصة من الجزور)

أجزاء الجزور قسمان:

1.ما ينتقض الوضوء بأكله، وهو اللحم خاصة.

2.ما لاينتقض الوضوء بأكله، وهو ما سوى اللحم.

وبصورة أخرى: أجزاء الجزور نوعان:

1.اللحم: وهذا ينقض الوضوء أكله.

2.ما سوى اللحم: وهذا لا ينقض الوضوء.

قوله: (وكل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت)

موجبات الغسل على قسمين:

1.ما لا يوجب الوضوء: وهو الموت، فالميت يجب غسله ولا يجب توضيته.

2.ما يوجب الوضوء: وهو سائر موجبات الغسل.

قوله: (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس: بنى على اليقين ، فإن تيقنهما وجهل السابق: فهو بضد حاله قبلهما)

فيه: المكلف في الطهارة والحدث لا يخلو من أقسام:

1.أن يتيقن الطهارة فهذا طاهر، سواء:

(1) شك بعد ذلك في الحدث.

(2) أم لم يطرأ عليه شك.

2.أن يتيقن الحدث، فهذا محدث سواء:

(1) سواء شك بعد ذلك في الطهارة.

(2) أم لم يطرأ عليه شك.

3.أن يتيقن الطهارة والحدث جميعًا ويجهل السابق منهما، فهذا على حالين:

(1) إن كان قبل الطهارة والحدث اللذان جهل السابق منهما متطهرًا فهو الآن محدث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت