فهرس الكتاب
(2) إن كان قبل الطهارة والحدث اللذان جهل السابق منهما محدثًا فهو الآن طاهر.
قوله:(ويحرم على المحدث:
1.مس المصحف
2.والصلاة
3.والطواف)
فيه: ما يحرم على المحدث قسمان:
1.ما يحرم على المحدث حدثًا أصغر أو أكبر، وهو الثلاثة المذكورة.
2.ما يحرم على المحدث حدثًا أكبر دون المحدث حدثًا أصغر، وسيأتي ذكره إن شاء الله.
باب الغسل
قوله: (وموجبه: خروج المني دفقًا بلذة لا بدونهما من غير نائم ، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له ، فإن خرج بعده لم يعده . وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ، قبلًا كان أو دبرًا ، ولو من بهيمة أو ميت(34) . وإسلام كافر . وموت . وحيض . ونفاس)
فيه: موجبات الغسل:
1.خروج المني دفقًا بلذة أوانتقاله. (35)
2.الوطء.
3.إسلام الكافر.
4.الموت.
5.الحيض.
6.النفاس.
قوله: (خروج المني دفقًا بلذة لا بدونهما من غير نائم)
فيه: خروج المني على أقسام:
1.من النائم، فيجب منه الغسل.
2.من غير النائم: على قسمين:
(1) إن كان دفقًا بلذة، أوجب الغسل.
(2) إن كان بدون دفق ولذة فلا يوجب الغسل.
قوله: (وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له ، فإن خرج بعده لم يعده)
فيه: إذا انتقل المني من موضعه بلذة أوجب الغسل ولا يخلو من حالات:
1.إن خرج المني قبل الغسل، فعليه غسل واحد.
2.إن اغتسل ثم خرج المني فعليه الوضوء من خروج المني.
3.إن لم يخرج المني فعليه الغسل من انتقال المني.
قوله: (وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ، قبلًا كان أو دبرًا ، ولو من بهيمة أو ميت)
فيه: تغييب الحشفة، على قسمين:
1.إن كانت الحشفة المغيَّبة غير أصلية [كالخنثى المشكل] ، فلا يجب الغسل.
2.إن كانت الحشفة المغيَّبة أصلية، فلا يخلو من حالين:
(1) أن يكون الفرج الموطوء غير أصلي [كقبل الخنثى المشكل] فلا يجب الغسل.
(2) أن يكون الفرج الموطوء أصليًا فيجب الغسل، سواء كان:
1-قبل إنسان حي.
2-أم قبل إنسان ميت.
3-أم دبر إنسان حي.
4-أم دبر إنسان ميت.