فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 30

(2) إن كان قبل الطهارة والحدث اللذان جهل السابق منهما محدثًا فهو الآن طاهر.

قوله:(ويحرم على المحدث:

1.مس المصحف

2.والصلاة

3.والطواف)

فيه: ما يحرم على المحدث قسمان:

1.ما يحرم على المحدث حدثًا أصغر أو أكبر، وهو الثلاثة المذكورة.

2.ما يحرم على المحدث حدثًا أكبر دون المحدث حدثًا أصغر، وسيأتي ذكره إن شاء الله.

باب الغسل

قوله: (وموجبه: خروج المني دفقًا بلذة لا بدونهما من غير نائم ، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له ، فإن خرج بعده لم يعده . وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ، قبلًا كان أو دبرًا ، ولو من بهيمة أو ميت(34) . وإسلام كافر . وموت . وحيض . ونفاس)

فيه: موجبات الغسل:

1.خروج المني دفقًا بلذة أوانتقاله. (35)

2.الوطء.

3.إسلام الكافر.

4.الموت.

5.الحيض.

6.النفاس.

قوله: (خروج المني دفقًا بلذة لا بدونهما من غير نائم)

فيه: خروج المني على أقسام:

1.من النائم، فيجب منه الغسل.

2.من غير النائم: على قسمين:

(1) إن كان دفقًا بلذة، أوجب الغسل.

(2) إن كان بدون دفق ولذة فلا يوجب الغسل.

قوله: (وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له ، فإن خرج بعده لم يعده)

فيه: إذا انتقل المني من موضعه بلذة أوجب الغسل ولا يخلو من حالات:

1.إن خرج المني قبل الغسل، فعليه غسل واحد.

2.إن اغتسل ثم خرج المني فعليه الوضوء من خروج المني.

3.إن لم يخرج المني فعليه الغسل من انتقال المني.

قوله: (وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ، قبلًا كان أو دبرًا ، ولو من بهيمة أو ميت)

فيه: تغييب الحشفة، على قسمين:

1.إن كانت الحشفة المغيَّبة غير أصلية [كالخنثى المشكل] ، فلا يجب الغسل.

2.إن كانت الحشفة المغيَّبة أصلية، فلا يخلو من حالين:

(1) أن يكون الفرج الموطوء غير أصلي [كقبل الخنثى المشكل] فلا يجب الغسل.

(2) أن يكون الفرج الموطوء أصليًا فيجب الغسل، سواء كان:

1-قبل إنسان حي.

2-أم قبل إنسان ميت.

3-أم دبر إنسان حي.

4-أم دبر إنسان ميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت