فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 30

5-أم قبل بهيمة حية.

6-أم قبل بهيمة ميتة.

7-أم دبر بهيمة حية.

8-أم دبر بهيمة ميتة.

قوله: (وموت) مع قوله: في كتاب الجنائز: (ولا يغسل شهيد معركة ولا مقتول ظلمًا إلا أن يكون جنبًا)

الموت على ثلاثة أقسام:

1.من لا يجب غسله، وهو نوعان:

(1) شهيد المعركة.

(2) المقتول ظلمًا.

2.من يجب غسله: وهو كل من سواهما، وله حالتان:

(1) إن أمكن غسله وجب.

(2) إن تعذر غسله يمم.

قوله: (ونفاس لا ولادة عارية عن دم)

فيه: الولادة قسمان:

1.ولادة يصحبها دم النفاس، فيجب الغسل للنفاس.

2.ولادة عارية عن دم فلا توجب الغسل.

قوله: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءَة القرآن ، ويعبر المسجد لحاجة ، ولا يلبث فيه بغير وضوء 0)

فيه: ما يحرم على المحدث، على قسمين:

ما يحرم على المحدث قسمان:

1.ما يحرم على المحدث حدثًا أصغر أو أكبر، وهو:

(1) الصلاة.

(2) الطواف.

(3) مس المصحف.

2.ما يحرم على المحدث حدثًا أكبر دون المحدث حدثًا أصغر، وهو قسمان:

(1) ما يختص بالحائض:

1-وطؤها.

2-الصوم.

3-طلاقها.

(2) ما يعم كل من لزمه الغسل:

1-قراءة القرآن.

2-اللبث في المسجد.

وفيه: دخول الجنب للمسجد، على قسمين:

1.دخول عبور، وله حالتان:

(1) أن يكون لحاجة، فهذا جائز.

(2) أن يكون لغير حاجة، وهذا غير جائز على مفهوم كلام المصنف، والمذهب أن الجواز غير مقيد بالحاجة كما قال المصنف في الإقناع.

2.دخول لبث، وهذا محرم.

قوله:(

1.ومن غسل ميتًا ،

2.أو أفاق من جنون

3.أو إغماء بلا حلم: سن له الغسل)

فيه: يسن الغسل في حالات، منها:

1.غسل الجمعة ويؤخذ من قوله: (وإن استعمل في طهارة مستحبةكتجديد وضوء وغسل جمعة) ، وقوله في باب الجمعة: (ويسن أن يغتسل) .

2.من غسل ميتًا.

3.من أفاق من جنون بلا حلم.

4.من أفاق من إغماء بلا حلم.

5.غسل المستحاضة لكل صلاة، قال في باب الحيض: (ويستحب غسلها لكل صلاة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت