فهرس الكتاب
6.الغسل لمريد الإحرام ويؤخذ من قوله في باب الإحرام: (سن لمريده: غسل) .
وقد ذكر الأصحاب مواضع أخرى لكني اقتصرت على ما ذكره المصنف -رحمه الله-.
وفيه: من أفاق من جنون أو إغماء:
1.إن احتلم قبل إفاقته، وجب عليه الغسل.
2.إن لم يحتلم، سن له الغسل.
قوله: (والغسل الكامل: أن ينوي ، ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاثًا وما لوثه ، ويتوضأ ، ويحثي على رأسه ثلاثًا يرويه ، ويعم بدنه غسلًا ثلاثًا ، ويدلكه ، ويتيامن ، ويغسل قدميه مكانًا آخر 0 والمجزئُ: أن ينوي ، ويسمي ، ويعم بدنه بالغسل مرة 0)
فيه: تقسيم الغسل إلى:
1.غسل كامل، وهو ما جمع عشرة أشياء بالترتيب التالي:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) غسل اليدين ثلاثًا.
(4) غسل ما لوثه.
(5) الوضوء.
(6) الحثي على الرأس ثلاث حثيات ترويه.
(7) تعميم البدن بالغسل ثلاثًا.
(8) دلك البدن.
(9) التيامن.
(10) غسل القدمين بمكان آخر.
2.غسل مجزئ، وهو ما تضمن ثلاثة أشياء:
(1) النية.
(2) التسمية.
(3) تعميم البدن بالغسل مرة.
قوله: (ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل..أجزأ)
فيه: مقدار الماء المستعمل في الوضوء والغسل:
1.المجزئ: ما يحصل به الإسباغ.
2.المسنون: على قسمين:
(1) في الوضوء: مد.
(2) في الغسل: صاع.
3.المكروه: الإسراف.
قوله: (أو نوى بغسله الحدثين أجزأ)
فيه: النية في الغسل على صور:
1.إذا نوى بغسله رفع الحدثين الأكبر والأصغر: ارتفعا.
2.إذا نوى بغسله رفع الحدث الأكبر وحده: ارتفع الأكبر دون الأصغر.
3.إذا نوى بغسله غسلًا مسنونًا: أجزأ عن واجب.
4.إذا نوى بغسله غسلًا واجبًا: أجزأ عن المسنون.
قوله: (ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطء)
وضوء الجنب، على قسمين:
1.وضوء واجب: إذا أراد اللبث في المسجد.
2.وضوء مسنون مع غسل الفرج، إذا أراد:
(1) الأكل.
(2) أو النوم.
(3) أو معاودة الوطء.
باب التيمم