فهرس الكتاب
قوله: (إذا دخل وقت فريضة أو أُبيحت نافلة ، وعُدِم الماء أو زاد على ثمنه كثيرًا أو ثمن يعجزه ، أو خاف باستعماله أو طلبه: ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته(36) أو ماله ، بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه: شرع التيمم 0)
شروط صحة التيمم:
1.دخول وقت ما يتيمم له، وهو على قسمين:
(1) في الفريضة: يشترط دخول وقتها.
(2) في النافلة: يشترط أن يكون وقت يباح فيه فعلها.
2.عدم الماء، وهو على قسمين:
(1) إذا عدم الماء حقيقة، ويشترط لتحققه طلب (37) الماء في:
1-في رحله. (38)
2-قربه. (39)
3-طلبه بدلالة. (40)
(2) إذا عدم الماء حكمًا، وله صور:
1-إذا زاد الماء على ثمن مثله زيادة كثيرة.
2-إذا عجز عن ثمن الماء.
3-إذا خاف باستعمال الماء ضررًا، في شيء مما يلي:
1)بدنه.
2)رفيقه.
3)حرمته.
4)ماله.
ومن أنواع الضرر:
1)المرض.
2)العطش.
3)الهلاك.
4)البرد.
4-إذا خاف بطلب الماء ضررًا.
5-إذا حُبس في مصر.
3.التراب، وله شروط:
(1) أن يكون طهورًا.
(2) أن لا يكون محترقًا.
(3) أن يكون له غبار.
4.أن ينوي ما تيمم له من حدث أو غيره.
قوله: (أو زاد على ثمنه كثيرًا أو ثمن يعجزه)
إذا عدم المكلف الماء ووجبت عليه الصلاة ، ولم يجد ماء إلا بالشراء، فما حكم شراء الماء للطهارة؟:
1.إن عجز عن ثمنه، لم يجب عليه شراؤه وصح تيممه.
2.إن لم يعجز عن ثمنه، فله حالات:
(1) إذا لم يزد الماء على ثمنه، وجب شراؤه، ولم يصح التيمم.
(2) إذا زاد الماء على ثمنه، فله حالات:
1-أن تكون الزيادة كثيرة، فلا يجب شراؤه ويجوز التيمم.
2-أن تكون الزيادة يسيرة، فيجب شراؤه ولم يصح التيمم.
قوله: (ومن وجد ماء(41) يكفي بعض طهره: تيمم بعد استعماله ، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي 0)
فيه: تعذر استعمال الماء في بعض الطهارة، على قسمين:
1.أن يتعذر ذلك لقلة الماء (وجد ماء يكفي بعض طهره) ، فهذا يجب عليه أمرين:
(1) استعمال الماء الموجود.
(2) التيمم عما بقي من أعضاء الطهارة.