فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 30

قوله: (إذا دخل وقت فريضة أو أُبيحت نافلة ، وعُدِم الماء أو زاد على ثمنه كثيرًا أو ثمن يعجزه ، أو خاف باستعماله أو طلبه: ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته(36) أو ماله ، بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه: شرع التيمم 0)

شروط صحة التيمم:

1.دخول وقت ما يتيمم له، وهو على قسمين:

(1) في الفريضة: يشترط دخول وقتها.

(2) في النافلة: يشترط أن يكون وقت يباح فيه فعلها.

2.عدم الماء، وهو على قسمين:

(1) إذا عدم الماء حقيقة، ويشترط لتحققه طلب (37) الماء في:

1-في رحله. (38)

2-قربه. (39)

3-طلبه بدلالة. (40)

(2) إذا عدم الماء حكمًا، وله صور:

1-إذا زاد الماء على ثمن مثله زيادة كثيرة.

2-إذا عجز عن ثمن الماء.

3-إذا خاف باستعمال الماء ضررًا، في شيء مما يلي:

1)بدنه.

2)رفيقه.

3)حرمته.

4)ماله.

ومن أنواع الضرر:

1)المرض.

2)العطش.

3)الهلاك.

4)البرد.

4-إذا خاف بطلب الماء ضررًا.

5-إذا حُبس في مصر.

3.التراب، وله شروط:

(1) أن يكون طهورًا.

(2) أن لا يكون محترقًا.

(3) أن يكون له غبار.

4.أن ينوي ما تيمم له من حدث أو غيره.

قوله: (أو زاد على ثمنه كثيرًا أو ثمن يعجزه)

إذا عدم المكلف الماء ووجبت عليه الصلاة ، ولم يجد ماء إلا بالشراء، فما حكم شراء الماء للطهارة؟:

1.إن عجز عن ثمنه، لم يجب عليه شراؤه وصح تيممه.

2.إن لم يعجز عن ثمنه، فله حالات:

(1) إذا لم يزد الماء على ثمنه، وجب شراؤه، ولم يصح التيمم.

(2) إذا زاد الماء على ثمنه، فله حالات:

1-أن تكون الزيادة كثيرة، فلا يجب شراؤه ويجوز التيمم.

2-أن تكون الزيادة يسيرة، فيجب شراؤه ولم يصح التيمم.

قوله: (ومن وجد ماء(41) يكفي بعض طهره: تيمم بعد استعماله ، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي 0)

فيه: تعذر استعمال الماء في بعض الطهارة، على قسمين:

1.أن يتعذر ذلك لقلة الماء (وجد ماء يكفي بعض طهره) ، فهذا يجب عليه أمرين:

(1) استعمال الماء الموجود.

(2) التيمم عما بقي من أعضاء الطهارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت