فهرس الكتاب
2.أن يتعذر ذلك لجرح في بعض أعضاء الطهارة، فيجب عليه:
(1) أن يتيمم عن العضو الجريح.
(2) أن يستعمل الماء في بقية أعضاء الطهارة.
الجرح على قسمين:
1.جرح يضره الماء، فهذا يتيمم له.
2.جرح لا يضره الماء، فلا يتيمم له.
قوله: (وإن نوى بتيممه أحداثًا أو نجاسة على بدنه....)
التيمم على قسمين:
1.تيمم عن حدث، وهو قسمان:
(1) عن حدث أكبر.
(2) عن حدث أصغر.
2.في معنى التطهر من الحدث، كتيميم الميت إذا تعذر غسله.
3.تيمم عن نجاسة على البدن.
النجاسة على قسمين:
1.نجاسة البدن، ولها حالتان:
(1) إذا أمكنت إزالتها، وجبت إزالتها.
(2) إذا تعذرت إزالتها، وجب التيمم عنها، والتعذر له سببان:
1-عدم وجود ما يزيله بها.
2-تضرره بإزالتها.
2.نجاسة غير البدن، فهذه لا يتيمم عنها.
قوله: (ويجب التيمم: بتراب طهور غير محترق له غُبار(42) )
التراب على ثلاثة أقسام:
1.نجس، فلا يصح التيمم به.
2.طاهر، ولا يصح التيمم به، وهو قسمان:
(1) المستعمل في تيمم واجب.
(2) ما خالطه طاهر غيره.
3.طهور، وهو على قسمين:
(1) محترق، فلا يصح التيمم به.
(2) غير محترق، وهو على قسمين:
1-لا غبار له، فلا يصح التيمم به.
2-له غبار، فهذا الذي يصح التيمم به.
قوله: (وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه ، والترتيب ، والموالاة في حدث أصغر 0)
فروض التيمم، على قسمين:
1.ما يشمل التيمم بأنواعه الثلاثة، وهو فرضان:
(1) مسح الوجه.
(2) مسح اليدين إلى الكوعين.
2.ما يختص بالتيمم من الحدث الأصغر، وهو فرضان:
(1) الترتيب.
(2) الموالاة.
(1) …مقدمة زاد المستقنع.
(2) …المدخل المفصل 2/770
(3) …مقدمة زاد المستقنع.