فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 30

2.أن يتعذر ذلك لجرح في بعض أعضاء الطهارة، فيجب عليه:

(1) أن يتيمم عن العضو الجريح.

(2) أن يستعمل الماء في بقية أعضاء الطهارة.

الجرح على قسمين:

1.جرح يضره الماء، فهذا يتيمم له.

2.جرح لا يضره الماء، فلا يتيمم له.

قوله: (وإن نوى بتيممه أحداثًا أو نجاسة على بدنه....)

التيمم على قسمين:

1.تيمم عن حدث، وهو قسمان:

(1) عن حدث أكبر.

(2) عن حدث أصغر.

2.في معنى التطهر من الحدث، كتيميم الميت إذا تعذر غسله.

3.تيمم عن نجاسة على البدن.

النجاسة على قسمين:

1.نجاسة البدن، ولها حالتان:

(1) إذا أمكنت إزالتها، وجبت إزالتها.

(2) إذا تعذرت إزالتها، وجب التيمم عنها، والتعذر له سببان:

1-عدم وجود ما يزيله بها.

2-تضرره بإزالتها.

2.نجاسة غير البدن، فهذه لا يتيمم عنها.

قوله: (ويجب التيمم: بتراب طهور غير محترق له غُبار(42) )

التراب على ثلاثة أقسام:

1.نجس، فلا يصح التيمم به.

2.طاهر، ولا يصح التيمم به، وهو قسمان:

(1) المستعمل في تيمم واجب.

(2) ما خالطه طاهر غيره.

3.طهور، وهو على قسمين:

(1) محترق، فلا يصح التيمم به.

(2) غير محترق، وهو على قسمين:

1-لا غبار له، فلا يصح التيمم به.

2-له غبار، فهذا الذي يصح التيمم به.

قوله: (وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه ، والترتيب ، والموالاة في حدث أصغر 0)

فروض التيمم، على قسمين:

1.ما يشمل التيمم بأنواعه الثلاثة، وهو فرضان:

(1) مسح الوجه.

(2) مسح اليدين إلى الكوعين.

2.ما يختص بالتيمم من الحدث الأصغر، وهو فرضان:

(1) الترتيب.

(2) الموالاة.

(1) …مقدمة زاد المستقنع.

(2) …المدخل المفصل 2/770

(3) …مقدمة زاد المستقنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت