فهرس الكتاب
(4) …تنبيه: اختلف الشراح في معنى قول الأصحاب (ومافي معناه) بعد قولهم: (ارتفاع الحدث) فقيل: المراد: مافي معنى ارتفاع الحدث، و (ما) معطوفة على (ارتفاع) وهذا قول البهوتي في شرح الزاد وشرح المنتهى وشرح الإقناع، وقيل: المراد: مافي معنى الحدث، و (ما) معطوفة على الحدث، وهو قول الشيخ عثمان بن قايد النجدي في حاشيته على المنتهى، وعلى قول الشيخ عثمان يكون القسم الثاني: (طهارة مما في معنى الحدث) ، ولم يظهر لي أثر لهذا الخلاف، والله أعلم.
(5) …لم أذكر (المستعمل) هنا لأن الاستعمال ليس تغيرًا في الخلقة من حيث الأصل.
(6) …حيث أطلق التغير، فالمراد تغير اللون أو الطعم أو الريح.
(7) …وإن شئت فقل: هذا على قسمين:
1-ما لا يمازج الماء فهذا لا يسلبه الطهورية، لكن ينقله من الإباحة إلى الكراهة.
2-ما يمازج الماء، فهذا له صور:
أ) إن كان مما يشق صون الماء عنه، فهذا طهور مباح.
ب) وإن كان مما لايشق صون الماء عنه، فهذا يصير طاهرا إلا في الحالات المذكورة في (الطهور) .
(8) …ويمكن تقسيمه لقسمين:
1-ما اشتدت حرارته بحيث يمنع من كمال الطهارة، فهذا مكروه. (روض)
2-ما لم تشتد حرارته فهذا مباح.
(9) …كالسابق.
(10) …ذكره في الروض.
(11) …وذلك بانفصاله عن أعضاء الوضوء، أما مادام مترددًا عليها فهو باقٍ على طهوريته.
(12) …المراد باليد هنا إلى الكوع لا إلى المرفق، كما هو معلوم.
(13) …سيأتي ضابط النوم الناقض للوضوء في باب نواقض الوضوء.
(14) …هذا على القول بعدم التفريق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات وهو قول أكثر المتأخرين، أما على القول بالتفريق فيكون التقسيم كالتالي:
1-إذا تغير بملاقاة النجاسة، سواء كان مما يشق نزحه أم كان كثيرًا أم قليلًا.
2-إذا لاقى بول آدمي أو عذرته الماء المائعة، سواء كان قليلًا أم كثيرًا مالم يصل إلى كثرة يشق معها نزحه.