2-الباقي على خلقته حكمًا لا حقيقة، وقد سبق الكلام على هذين القسمين.
3-الباقي على خلقته حقيقة لاحكمًا، وهو الماء المستعمل في رفع الحدث وما في معناه، إذا لم يتغير شيءٌ من أوصافه.
4-غير الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا، وهذا قد يكون طاهرًا أو نجسًا.
قوله رحمه الله: (فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن)
تغير الماء (6) الطهور على أقسام:
1-تغير لا ينقل الماء عن طهوريته. [وقد سبق] .
2-تغير يسلب الماء الطهورية ولا ينجسه.
3-تغير ينجس الماء.
تغير الماء من حيث سبب التغير، قسمان:
الأول: بمجاورة من غير مخالطة، فهو طهور مباح.
الثاني: بمخالطة: وله صور:
1-بمخالطة شيء نجس، فهذا (نجس) .
2-بمخالطة شيء طاهر، فهذا (طاهر) إلا في الحالات التي سبق ذكرها في الماء الطهور. (7)
3-بمخالطة شيء طهور أي بالتراب، فهذا طهور.
قوله: (أو بملح مائي)
تغير الماء بالملح قسمان:
1-بالملح المائي، فهذا طهور مكروه.
2-بالملح المعدني، فهذا طاهر غير مطهر.
قوله: (أو سُخِّنَ بنجس كُرِه)
الماء المسخن، أقسام:
1-المسخَّن بشيء نجس، فهذا طهور مكروه.
2-المسخن بشيء طاهر، فهذا طهور مباح. (8)
3-المسخن بالشمس، فهذا طهور مباح. (9)
قوله: (وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثةٍ كُرِه)
الماء المستعمل على أقسام:
1-المستعمل في غير الطهارة الشرعية كالتنظف والتبرد، فهذا طهور مباح.
2-المستعمل في الطهارة الشرعية، فهذا أقسام:
أ) المستعمل في رفع حدث، فهذا طاهر.
ب) المستعمل في طهارة مستحبة، فهذا طهور مكروه.
ج) المستعمل في إزالة نجاسة، على قسمين:
1.إن لاقى عين النجاسة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
2.إن لم يلاق عين النجاسة فهذا على قسمين:
أ- ما كان في الغسلة الأخيرة (السابعة بعد زوال عين النجاسة) ، فهذا طاهر.
ب- ما كان قبل الغسلة الأخيرة (بعد زوال عين النجاسة) ، فهذا نجس.