فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 30

2-الباقي على خلقته حكمًا لا حقيقة، وقد سبق الكلام على هذين القسمين.

3-الباقي على خلقته حقيقة لاحكمًا، وهو الماء المستعمل في رفع الحدث وما في معناه، إذا لم يتغير شيءٌ من أوصافه.

4-غير الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا، وهذا قد يكون طاهرًا أو نجسًا.

قوله رحمه الله: (فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن)

تغير الماء (6) الطهور على أقسام:

1-تغير لا ينقل الماء عن طهوريته. [وقد سبق] .

2-تغير يسلب الماء الطهورية ولا ينجسه.

3-تغير ينجس الماء.

تغير الماء من حيث سبب التغير، قسمان:

الأول: بمجاورة من غير مخالطة، فهو طهور مباح.

الثاني: بمخالطة: وله صور:

1-بمخالطة شيء نجس، فهذا (نجس) .

2-بمخالطة شيء طاهر، فهذا (طاهر) إلا في الحالات التي سبق ذكرها في الماء الطهور. (7)

3-بمخالطة شيء طهور أي بالتراب، فهذا طهور.

قوله: (أو بملح مائي)

تغير الماء بالملح قسمان:

1-بالملح المائي، فهذا طهور مكروه.

2-بالملح المعدني، فهذا طاهر غير مطهر.

قوله: (أو سُخِّنَ بنجس كُرِه)

الماء المسخن، أقسام:

1-المسخَّن بشيء نجس، فهذا طهور مكروه.

2-المسخن بشيء طاهر، فهذا طهور مباح. (8)

3-المسخن بالشمس، فهذا طهور مباح. (9)

قوله: (وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثةٍ كُرِه)

الماء المستعمل على أقسام:

1-المستعمل في غير الطهارة الشرعية كالتنظف والتبرد، فهذا طهور مباح.

2-المستعمل في الطهارة الشرعية، فهذا أقسام:

أ) المستعمل في رفع حدث، فهذا طاهر.

ب) المستعمل في طهارة مستحبة، فهذا طهور مكروه.

ج) المستعمل في إزالة نجاسة، على قسمين:

1.إن لاقى عين النجاسة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

2.إن لم يلاق عين النجاسة فهذا على قسمين:

أ- ما كان في الغسلة الأخيرة (السابعة بعد زوال عين النجاسة) ، فهذا طاهر.

ب- ما كان قبل الغسلة الأخيرة (بعد زوال عين النجاسة) ، فهذا نجس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت