فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 30

قوله: (وإن بلغ قلتين، وهو الكثير -وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبًا- فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور)

ينقسم الماء من حيث الكثرة، إلى ثلاثة أقسام:

1-ما يشق نزحه، فهذا لا ينجس إلا بالتغير.

2-كثير، وهو ما بلغ القلتين، وهذا:

أ- إن خالطه بول الآدمي أو عذرته المائعة تنجس ولو لم يتغير.

ب- إن خالطته نجاسة غير بول الآدمي وعذرته المائعة لم يتنجس إلا بالتغير.

3-يسير، وهو مادون القلتين، وهذا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة.

وفيه: ملاقاة النجاسة للماء على قسمين:

أ - إن غيرته فقد تنجس.

ب - إن لم تغيره، فله صور:

1.إن كان ماء يشق نزحه، فهو طهور.

2.إن كان كثيرًا لا يشق نزحه فـ:

أ- إن كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة تنجس.

ب- إن كانت النجاسة غيرهما لم يتنجس.

3.إن كان قليلًا تنجس بمجرد ملاقاتها.

قوله: (أو عذرته المائعة)

في تقسيم العذرة إلى قسمين:

1-العذرة المائعة، فهذه تنجس الماء بمجرد مالاقتها، مالم يكن مما يشق نزحه.

2-العذرة الجامدة، وهذه لها صورتان:

أ- إذا ذابت في الماء فهي كالمائعة. (10)

ب- إذا لم تذب فيه فهي كسائر النجاسات.

تنبيه/ هذا على القول بالتفريق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات، وأكثر المتأخرين على عدم التفريق بينهما، فعلى قول المتأخرين يُعطى الكثير حكم ما يشق نزحه في التقاسيم السابقة، ويكون الماء قسمان: كثير وقليل، ويحذف القسم الثالث.

ينقسم الماء من حيث الكثرة، إلى قسمين:

1-كثير، وهو ما بلغ القلتين، وهذا لا ينجس إلا بالتغير.

2-يسير، وهو مادون القلتين، وهذا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة.

وفيه: ملاقاة النجاسة للماء على قسمين:

أ - إن غيرته فقد تنجس.

ب - إن لم تغيره، فله صورتان:

1.إن كان كثيرًا، فهو طهور.

2.إن كان قليلًا تنجس بمجرد ملاقاتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت