قوله: (ولا يرفع حدث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث)
هذه الجملة فيها تسعة مسائل (بالمفهوم والمنطوق) سأحاول إدراجها في تقسيم واحد،
تقسيم الماء الذي خلت به المرأة:
1-إن كانت خلوتها به لغير الطهارة الشرعية كالتبرد والشرب، فلا أثر لخلوتها به.
2-إن كانت خلوتها للطهارة الشرعية فله ثلاث حالات:
أ. إن كانت طهارة خبث، فلا أثر لخلوتها.
ب. إن كانت طهارة في معنى طهارة الحدث، كالغسل والوضوء المستحبين فلا أثر لخلوتها.
ج. إن كانت طهارة عن حدث، فله حالتان:
1)إن انقطعت الخلوة قبل اكتمال الطهارة، فلا أثر لخلوتها به.
2)إن استمرت الخلوة من ابتداء الطهارة حتى اكتمالها، فله حالتان:
* إن كان كثيرًا، فلا أثر لخلوتها به.
* إن كان يسيرًا، فإنه:
أ. يزيل الخبث مطلقًا.
ب. يرفع حدث الأنثى والصبي.
ج. لا يرفع حدث الرجل [والخنثى] .
وسأرقم كلام المؤلف هنا لتتبين القيود المشترطة في المسألة:
1-ولا يرفع حدث، [ولكنه يزيل الخبث مطلقًا]
2-رجل، [فيصح رفع حدث غير الرجل كالمرأة والصبي]
3-طهور يسير، [فلو كان كثيرًا لم يضره خلوة المرأة به]
4-خلت به، [فإن لم تتحقق الخلوة بأن كان معها غيرها من النساء، أو شاهدها مميز لم يضر] .
5-امرأة، [فلو خلت به جارية غير بالغة لم يضر لأنها ليست امرأة]
6-لطهارة، [فلو خلت به لشرب ونحوه لم يضر]
7-كاملة، [فلو خلت به في بعض الطهارة لم يضر، بل لابد من استمرار الخلوة حتى كمال الطهارة]
8-عن حدث، [فلو خلت به لطهارة عن خبث لم يضر] .