فقهاء الحديث الإمام الصنعاني صاحب"عمدة الأحكام"طيب ما هو رأي هيئة كبار العلماء في هذا القول؟ أنا أنقل عنهم في بحثهم الموجود في بحث، إذن عندما جابوا قول الظاهرية وابن عقيل فلا ربا هذا نص الكلام عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما يُعد نقدًا وتحريم الربا فيها تعبدي، فإذن إحنا انتهينا من الأوائل الظاهرية ومن تبعهم من العلماء، نأتي الآن للأحناف والحنابلة هدول رأوا أن العلة هي الوزن في الذهب والفضة، أنا ما ودي أضيع المشاهد لأنه هذا موضوع معقد على المشاهدين كثيرًا لذا آتي..حسين شبكشي: رح نأخذ رأس الموضوع اللي هو هل يسري الربا في الأوراق النقدية اللي هو وسيلة التعامل المعتمدة اليوم في العالم؟حمزة السالم: بالضبط، عند الحنابلة والأحناف يقول الشيخ صالح الفوزان في بحثه اللي في فقه البيوع أنا ودي أختصر الموضوع، هذا نص كلامه:"لا يجري الربا - وعلى قولهم يعني الأحناف والحنابلة - لا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة"الآن انتهينا من الظاهرية ومن وافقهم من الحنابلة وعلماء الحديث، من الأحناف، من الحنابلة، نأتي للشافعية والمالكية رأوا أن علة الذهب والفضة هي غلبة الثمنية وهذه علة قاصرة وفيها عيوب العلة