الصيغة الخامسة: التمويل المسمى بالرهن الإسلامي ( Islamic Pawn Broking) :
يدعي المصرف الإسلامي الممارس لهذا النوع من التمويل أنه به يقدِّم القروض الحسنة لزبائنه، وصورته تجري على النحو الآتي:
يتقدم الزبون إلى المصرف الإسلامي بطلب القرض الحسن، فيعمد المصرف إلى إجابته إلى طلبه بشرط أن يقوم الزبون بإيداع شي ثمين لديه رهنًا، كمجوهرات مثلًا، ثم يشترط على هذا الزبون أن يدفع إلى المصرف أجرًا عن حفظ هذه المرهونات باعتبار تكييفها ودائع بأجر، فهي وديعة بأجر وهي رهن بالقرض المقدَّم. وهذا الأجر الواجب على المقترض دفعه مرتبط بقيمة الوديعة المرهونة، وقيمةُ هذه الوديعة المرهونة مرتبطة بمبلغ القرض ارتباطًا طرديًا؛ فكلما كان مبلغ القرض أكبر كلما كان المبلغ الواجب على المقترض دفعه أكبر. ومن طريف الأمر وغريبه أن هذا المبلغ المفروض يوازي المعدل العام لعائد المصرف المسمى ربحًا، وهذا المعدل مواز لمعدل الفائدة في البنوك الربوية التقليدية!!
وقضية ارتباط الأجر المفروض بمعدل الفائدة ليست ذات بال في الحكم على هذه العملية، بل المهم مبدأُ ارتباط الأجرة المفروضة بملغ القرض، وتجاوزُ هذه