فهرس الكتاب
الصفحة 173 من 523
رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا فقيل له لما سلم أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسًا فسجد سجدتين. وفي رواية فثني رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم.
وإذا قام المصلي إلى الركعة الزائدة فتذكر أو ذكر وهو في أثنائها، فإنه لا يجوز له أن يستمر فيها بل يجب عليه أن يجلس في الحال ويقرأ التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم لأنه لا يجوز للإنسان أن يزيد في صلاة على العدد المحدود شرعًا.#
حجم الخط: