اعتبار به إلا إن شرطه في وقفه ا هـ وعن هذا قال في البحر: ولو قضى الحنفي بصحة بيعه فحكمه باطل لأنه لا يصح إلا بالصحيح المفتى به , فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف ولذا قال في القنية فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته وقد أفتى به العلامة قاسم وأما ما أفتى به قارئ الهداية من صحة الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهد أو سهو منه ا هـ فافهم . [ تنبيه ] صريح كلام القنية المذكور أن البيع باطل لا فاسد قال المقدسي في شرحه: وقد وقع فيه اختلاف وأفتى بعض مشايخ العصر بفساده ورتب عليه ملك المشتري إياه والصحيح أنه باطل , وقد بينا ذلك في رسالة لما وقع الاختلاف في البلاد الرومية و أفتى مفتيها بسريان الفساد إذا بيع ملك ووقف صفقة واحدة , وخالفه شيخنا السيد الشريف محيي الدين الشهير بمعلول أمير وألف جماعة من المصريين رسائل في ذلك حتى الشافعية كالشيخ ناصر الدين الطبلاوي , لما وقع بين قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي وقاضي القضاة محيي الدين بن إلياس . ا هـ . رد المحتار 3: 396
قال الكشميري في بسط اليدين في مسألة رفع اليدين 1: 2: ومما يحفظ ما في تذكرة الحفاظ 2: 49 من أحمد بن شبوية: من أراد علم الفتن فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبر، فعليه بالرأي.
قال الشرنبلالي في حاشيته على درر الحكام 1: 40: (( وفي معراج الدراية معزيا إلى فخر الأئمة لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في موضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا ا هـ ) ).