فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
243-باب ما روي في طلب الماء وفي حد الطلب
[214] 1104- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حبان الأصفهاني، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد يعني بن مسلم، قال: قيل لأبي عمرو يعني الأوزاعي: حضرت الصلاة والماء حائز عن الطريق أيجب علي أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة، والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك، ثم لا يعدل إليه.
[215] 1106- وأخبرنا أبو بكر، أنا أبو محمد، ثنا إبراهيم، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد، ثنا شريك، وإبراهيم بن عمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: أطلب الماء حتى يكون آخر الوقت؛ فإن لم تجد ماء تيمم ثم صل.
وهذا لم يصح عن علي، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن [1] .
246-باب من كراهية من كره ذلك [أي المتيمم يؤم المتوضئن]
[216] 1111- أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه كره أن يؤم المتيمم المتوضئين.
وهذا إسناد لا تقوم به الحجة [2] .
[217] 1112- وأخبرنا أبو عبدالله، أنا أبو بكر، أنا عبدالله، ثنا إسحاق، ثنا ابن وهب، ثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن نافع، قال: أصاب ابن عمر جنابة في سفر فتيمم، فأمرني فصليت به، وكنت متوضأ.
وهذا محمول على الاستحباب [3] ، وروي فيه حديث ضعيف.
(1) - حديث ابن عمر الذي قال البيهقي بثبوته فيه الوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بالتحديث، وعلى هذا فهو ليس بثابت، وظاهر القرآن يدل على التماس الماء لقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ، ومن كان الماء قريبًا منه ليس بعادم الماء.
(2) - فيه الحارث الأعور كذاب، وحجاج بن أرطاة ضعيف.
(3) الأثر عنه حسن، وهو اجتهاد منه ط.