فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ قال: هذا إسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا، وعبدالرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، والله أعلم [1] .
[251] 1329- أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنا علي بن محمد المصري، ثنا المقدام بن داود، وأخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ، أنبأ أبو جعفر البغدادي، ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني، أنا حماد بن سلمة، عن عبدالله بن أبي بكر، وثابت، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» .
[252] 1330- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، ثنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت، قال: سمعت عمر يقول: ثم إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.
قال: وحدثنا حماد بن سلمة، عن عبدالله بن أبي بكر. وثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال ابن صاعد: وما علمت أحدًا جاء به إلا أسد بن موسى.
(1) - قال أبو داود: وإسناده مختلف فيه وليس بالقوي، وضعفه البخاري فقال: لا يصح، وقال أبو زرعة الدمشقي: عن أحمد رجاله لا يعرفون، وقال الأزدي: حديث ليس بالقائم، وقال ابن حبان: لست أعتمد إسناده، وقال الدارقطني: لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب إختلافًا كثيرًا، وقال ابن عبد البر: لا يثبت ونقل النووي في »شرح المهذب « إتفاق الأئمة على ضعفه، وذكره الجوزقاني في » الموضوعات « فتعقبه الحافظ وانظر » التلخيص« رقم: (220) .