فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
292] 1456-أخبرناه أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، ثنا صالح بن مقاتل بن صالح، ثنا أبي، ثنا محمد بن الزبرقان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله مات الشيخ الضال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فأغسله وكفنه» فقلت: يا رسول الله أنا، فقال: «ومن أحق بذلك منك، اذهب فاغسله، وكفنه وجننه، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني» فانطلقت ففعلت قال: فلما أتيته قال: «اذهب فاغتسل غسل الجنابة» .
هذا غلط والمشهور، عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن علي، كما تقدم، وصالح بن مقاتل بن صالح يروي المناكير، وروي في ذلك عن الحارث، عن علي من قوله [1] .
[293] 1457- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا علي بن معبد، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن جابر، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، أنه قال: من غسل ميتًا فليغتسل.
وروي في ذلك عن ابن عباس من قوله.
[294] أخبرناه أبو عبدالله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا الأسود بن عامر، ثنا حماد بن سلمة، عن مطر، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، قال: من غسل ميتًا فليغتسل.
كذا روي عنه بهذا الإسناد، والصحيح عن ابن عباس خلاف ذلك.
[295] 1459- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عثمان بن عمر، ثنا ابن جريج، عن عطاء، قال: سئل ابن عباس هل على من غسل ميتًا غسل؟ فقال: أنجستم صاحبكم يكفي منه الوضوء.
(1) - أمره بالغسل، وأمره بتغسيل أبيه في هذا الحديث لا يثبت، وانظر »التلخيص الحبير « رقم: (754) و» نصب الراية « (2/281-282) وذكرنا ذلك في كتابنا » جامع الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات«.