فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
296] 1460- وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسن بن حفص، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه سئل عن الغسل من غسل الميت؟ فقال: أنجاس هم! فتغتسلون منهم! يعني الغسل من غسل الميت.
[297] 1461- وأخبرنا أبو عبدالله، أنبأ أبو العباس، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا معلى، ومنصور بن سلمة، قالا: ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر، وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم.
وروي هذا مرفوعا ولا يصح رفعه.
[298] 1462-أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني، ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبدالله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إنه مسلم مؤمن طاهر، وإن المسلم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» .
هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن، وروى بعضه من وجه آخر بن عباس مرفوعًا.
[299] 1463- وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي، ثنا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا» .
وهكذا روي من وجه آخر غريب عن ابن عيينة، والمعروف موقوف.